المبالغ الإجمالية لدعم الدولة لفائدة الأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية
الجريدة الرسمية عدد 6065 الصادرة بتاريخ 26 شعبان 1433 (16 يوليو 2012(.
مرسوم رقم 2.12.293 صادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012( بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) و لا سيما الفرع الثاني من الباب الرابع منه؛
و باقتراح من وزير الداخلية؛
و بعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 23 من رجب 1433 (14 يونيو 2012(،
رسم ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
توزع المبالغ الإجمالية للدعم المنصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، المقيدة في قانون المالية من كل سنة، لفائدة الأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية و التي غطت 10 في المائة على الأقل من الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما يلي :
75 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية. و توزع بين الأحزاب السياسية المعنية وفق الكيفيات المبينة في المادة 2 بعده؛
25 في المائة من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.
الباب الثاني
المساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية
المادة 2
يوزع مبلغ الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وفق ما يلي:
- تخصص نسبة 25 في المائة من المبلغ المذكور للحصة الجزافية و للمبلغ الإضافي المنصوص عليهما في البندين "أ" و "ب" من الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 السالف الذكر؛
- تخصص نسبة 75 في المائة من المبلغ المذكور للدعم المشار إليه في البند "ج" من الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 السالف الذكر، و تشتمل على جزأين متساويين، يوزع الجزء الأول بحسب عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب سياسي في مجلس النواب، و يوزع الجزء الثاني بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.
المادة 3
يصرف مبلغ الدعم السنوي الراجع لكل حزب سياسي دفعة واحدة داخل أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر قانون المالية المعني بالجريدة الرسمية. و يصرف المبلغ من لدن وزير الداخلية عن طريق التحويل إلى البنكي المفتوح باسم الحزب، و الذي يتعين إبلاغه إلى وزارة الداخلية.
يقوم وزير الداخلية بإخبار كل حزب سياسي معني بمبلغ الدعم المذكور، داخل أجل ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعني بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث
المساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية
العادية للأحزاب السياسية
المادة 4
يصرف المبلغ المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية المعنية بناء على طلب كتابي مؤرخ و موقع عليه من لدن المسؤول الوطني للحزب، يوجه إلى وزير الداخلية داخل الثلاثة أشهر التي تسبق التاريخ المحدد لتنظيم المؤتمر، و ذلك على النحو التالي:
1- مبلغ أولي في شكل تسبيق أقصاه 50 في المائة من المبلغ الراجع للحزب المعني برسم المساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر، يصرف داخل الأجل المشار إليه أعلاه؛
2- مبلغ تكميلي يحدد على أساس مجموع المصاريف التي أنفقها الحزب المعني لتنظيم مؤتمره بعد خصم المبلغ الأولي المشار إليه في البند 1 أعلاه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 السالف الذكر. و يصرف هذا المبلغ التكميلي داخل أجل شهرين من تنظيم المؤتمر و بعد إدلاء المسؤول الوطني للحزب ببيان للمصاريف التي تم إنفاقها بصورة فعلية لهذه الغاية، يشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين؛
تصرف المبالغ المذكورة في البندين 1 و 2 أعلاه من لدن وزير الداخلية عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الحزب.
المادة 5
يجب على كل حزب سياسي معني أن يرجع إلى الخزينة العامة كل مبلغ تسلمه برسم مساهمة الدولة. في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمره العادي لم يتم استعماله كليا أو جزئيا للأغراض التي منح من أجلها.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 6
يسند إلى وزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من السنة المالية 2012.
المادة 7
ينسخ هذا المرسوم و يعوض المرسوم رقم 2.06.176 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بشأن الدعم السنوي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية و اتحادات الأحزاب السياسية.
و حرر بالرباط في 15 من شعبان 1433 (5 يوليو 2012).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: محند العنصر.
وزير الاقتصاد و المالية،
الإمضاء: نزار بركة.