راسلونا عبر البريد الالكتروني: [email protected]         لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب             بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة             الجزائر.. حالة ترقب وردود فعل محتشمة عقب تقديم موعد الانتخابات الرئاسية             أمطار وثلوج متوقعة ابتداء من يوم الجمعة بعدد من مناطق المغرب             أزيلال: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على عدة مشاريع تنموية             مباراة باهتة لأسود الأطلس أمام منتخب موريتانيا             المسطرة المدنية.. نقاش داخل البرلمان ومطالب بتحديث الترسانة القانونية             عودة الثلوج الى مرتفعات إقليم أزيلال وعملية إزاحتها من الطرقات مستمرة             التحديات التي تواجه الشباب المغربي في سوق العمل             نظام امتحان السياقة الجديد يتسبب في رسوب 90 % من المترشحين بعدد من المدن             إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط             الاتجار بالبشر.. توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في الاختطاف والاحتجاز             التساقطات المطرية.. سد تانسيفت يسجل أعلى نسبة ملء على الصعيد الوطني             الزيادة في الأجور.. صرف الشطر الأول لرجال ونساء التعليم             انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة             روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو             المغرب: بوابة الثقافات والتنوع الطبيعي             تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"             نشرة إنذارية..هبات رياح قوية مع تطاير للغبار اليوم السبت وغدا الأحد             بعد اتهامها بالسرقة.. علامة تجارية فرنسية تسحب “البلغة” من متاجرها             اليوم العالمي لمكافحة السل..أرقام وتفاصيل حول الوباء المدمر             امتحانات الباكلوريا..على المترشحين تدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية             المملكة المغربية تدين “بشدة” العملية الإرهابية التي تم تنفيذها قرب موسكو             أزيلال: عامل الإقليم يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بجماعة تاونزة ويقدم واجب العزاء لأسرة أحد ضحايا الحادث الأليم             المنتخب المغربي ضد أنغولا.. فوز صغير وأداء مقنع             ما هذا المستوى؟                                                                                                                                                                                                                                                           
 
كاريكاتير

 
مواقـــــــــــــــف

لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب


تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"


التنمية البشرية.. الخروج من المأزق


الفن الساقط


اكتمال بدر استهداف وتشويه رجال التعليم

 
أدسنس
 
حـــــــــــــــوادث

ارتفاع عدد قتلى حادثة السير المميتة بإقليم أزيلال إلى11

 
سياحـــــــــــــــة

عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 6,5 مليون سائح عند متم يونيو 2023

 
دوليـــــــــــــــــة

روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 
 
ملفــــــــــــــــات

نيويورك.. التنديد بانتهاكات حقوق النساء في مخيمات تندوف

 
وطنيـــــــــــــــــة

العقار في المغرب..ارتفاع في الأسعار خلال سنة 2023 مقارنة مع السنوات الماضية

 
جــهـــــــــــــــات

بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة

 
 

لمن فاته الإطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن بلدية أزيلال.. فذكر فإن الذكري تنفع المومنين


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 01 يناير 2016 الساعة 14 : 03


 

لمن فاته الإطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن بلدية أزيلال.. فذكر فإن الذكري تنفع المومنين

 

لكل غاية مفيدة ..، نضع بين يدي قارئنا الكريم في حلقات وبعناوين عريضة ،وثيقة مهمة تكون في متناول الجميع للإطلاع عليها ، تقرير صادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يخص بلدية أزيلال أي في عهد المجلس السابق، على أن نذكر لاحقا بعد إتمام الحلقات مواد مختلفة معززة بالتسجيلات والصورعن اختلالات تنفيد وتدبير المشاريع على ارض الواقع ، مع طرح أسئلة و قراءات في هذا الصدد...


تقع الجماعة الحضرية أزيلال التي تم إحداثها سنة 1992 ، داخل النفوذ الترابي لجهة تادلة أزيلال، ويمتد المدار الحضري للجماعة على مساحة تقدر بحوالي 14 كيلومتر مربع . بلغ مجموع مداخيل التسيير بالجماعة سنة 2012 ما مجموعه 26.178.063.00  درهم مثلت فيها حصة الجماعةمن القيمة المضافة مبلغ 13.121.000.00 أي بنسبة 50 % .

 

أولا. تقييم المشاريع الاستثمارية

 

× غياب دراسة الحاجيات عند إبرام الصفقات

تفرض المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على صاحب المشروع تقدير مبلغ الصفقة بالاعتماد على معطيات دقيقة وواقعية للأشغال المراد القيام بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالتنفيذ وأجله . غير أن الملاحظ أن الجماعة تعتمد في تحديد التكلفة التقديرية على الاعتمادات المتوفرة بالميزانية بدل القيام بدراسات دقيقة للحاجيات والأشغال المراد القيام بها . وهذا ما ينجم عنه اللجوء إلى التغيير المتكرر في كميات ومواقع إنجاز الأشغال المبرمجة بالصفقات .

 

× اعتماد مدة إنجاز الأشغال غير واقعية

لتفادي اللجوء إلى المراجعة المحتملة لأثمان الصفقات، تلجأ مصالح الجماعة إلى تحديد مدة إنجاز الأشغال المدرجة بالصفقات في ثلاثة أشهر وأحيانا في 118 يوم . هذه المدة تبدو في كثير من الأحيان غير واقعية بالنظر إلى أهمية مبلغ الصفقات وكذا إلى تباعد أماكن إنجازها . وكمثال على ذلك الصفقة رقم 1/2010 بمبلغ 3.908.741,34 درهم ، والمتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرق بخمس أحياء في مدة إنجاز محددة في ثلاثة (3) أشهر، والصفقة رقم 04/2013  بمبلغ 1.707.406,21 درهم المتعلقة بتبليط الأزقة بستة أحياء والتي حددت مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بها في 118 يوم . علما أن الجماعة لم يسبق لها أن تجاوزت في كافة الصفقات المبرمة مدة الإنجاز المحددة في ثلاثة أشهر وأحيانا في 118 يوما .

 

× عدم إعداد تقرير عن الصفقات التي تفوق مبلغها 1.000.000.00 درهم

تنص المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388  بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على وجوب إعداد تقرير من طرف صاحب المشروع عقب انتهاء الأشغال المتعلقة بالصفقات التي يتجاوز مبلغها 1.000.000.00 درهم، وإرساله إلى السلطة المختصة ونشره ببوابة صفقات الدولة .

 

غير أن الملاحظ أن المصالح الجماعية لا تقوم بإعداد هذا التقرير بالرغم من إبرامها لمجموعة من الصفقات يتجاوز المبلغ المشار إليه أعلاه . يتعلق الأمر بالصفقات التي تحمل الأرقام التالية: 3/2012 ، 06/20112 ، 1/2010 ، 4/2012 ، 3/2013 .

 

× عدم اللجوء إلى أمر بالخدمة عند بلوغ الأشغال للكميات المنصوص عليها في الصفقات

ينص الفصلان 51 و 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة فيما يخص على التوالي تحديد أثمان الأشغال الإضافية أو الزيادة في حجم الأشغال، على أن يوقف المقاول الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة من طرف صاحب المشروع من أجل متابعتها . وتضيف الفقرة الثالثة من المادة 52 على ألا تؤدى إلى المقاول الأشغال المنجزة فيما فوق الحجم، لم تكن جميع الصفقات / الأولي ما لم يكن ذلك مقررا في الأمر بالخدمة . خلافا لذلك، وباستثناء الصفقة رقم 5/2012 التي تجاوز حجم التنفيذ فيها الحجم الأولي للأشغال، موضوع أوامر بالخدمة تتيح للمقاول متابعة الأشغال .

 

ب. مشاريع تبليط الأزقة والصيانة الاعتيادية للطرق

 

× اللجوء إلى سندات الطلب لتسوية الأشغال التكميلية

  قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 08/2009 بموضوع الصيانة الاعتيادية للطرق بتاريخ 16 نونبر 2009 بمبلغ 692.949,60 درهم ، والتي تم استلام أشغالها بتاريخ 12 ماي 2011 غير أن الملاحظ أن الجماعة لجأت إلى إصدار سند طلب رقم 18/2010 بمبلغ الصفقة 176.971,20 ( 25,533 من مبلغ الصفقة ) بتاريخ 15 يونيو 2010 لفائدة نفس المقاولة قصد إنجاز بعض الأشغال التكميلية 0 ويتضمن سند الطلب نفس نوع الأعمال ونفس الأثمان الأحادية كتلك المدرجة بالصفقة )خمسة أعمال من أصل ثمانية.

 

× تأخر في إنجاز الأشغال

قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 10/2009  بتاريخ 16 نونبر 2009 بمبلغ 966.384,00  درهم ب لأجل إصلاح  الطرق، ولم يتم تسلم الأشغال المتعلقة بها إلا بتاريخ 13 يوليوز 2010 علما أن مدة الإنجاز كانت محددة في ثلاثة (3) أشهر . وتم تبرير الأمر بتوقف نائل الصفقة بسبب انتظاره الانتهاء من أشغال تجديد قنوات تصريف مياه الأمطار وأشغال تكسية الرصيف . وهذا ما يبرز عدم التنسيق وضعف برمجة الأشغال .

 

× تبرير أوامر التوقف واستئناف الأشغال بمعطيات غير واقعية

تشير أوامر التوقف عن الأشغال الصادرة في إطار الصفقة رقم 1/2010 إلى أن السبب في ذلك كامن في سوء الأحوال الجوية ونخص بالذكر الأمر بالتوقف عن الأشغال رقم 3 والذي بلغت مدة التوقف خلاله تسعة أشهر (من 1 شتنبر 2011 إلى غاية 01 يونيو 2012 ) ، الأمر الذي يعتبر غير واقعي. من جهة أخرى يتبين من خلال تتبع إنجاز الصفقة رقم 03/2011  بموضوع تهيئة قنوات تصريف مياه الأمطار، والتي تضم خمس أعمال مدرجة كذلك بالصفقة رقم 1/2010، أن الأشغال المتعلقة بها أنجزت في الفترة ما بين 16 فبراير 2012 و 12 يوليوز 2012 ، وهي نفس الفترة المعنية بالتوقف في إطار الصفقة 1/2010 لأسباب سوء الأحوال الجوية .

 

 × عدم احترام المعايير التقنية خلال إنجاز المشروع

في إطار الصفقة رقم 01/2010 المبرمة بتاريخ 16فبراير 2010 بمبلغ 3.593.224,00 درهم لأجل الصيانة الاعتيادية للطرق، وكما يتضح من خلال محضر الورش رقم 20 بتاريخ 10 غشت 2011 ، أعطت مصالح الجماعة أمرا للمقاول قصد تغيير المعايير التقنية المدرجة بالدراسة التقنية التي أعدت بخصوص هذه الصفقة بوضع الأعمال من فئة( GNB ) على عرض 4,00 متر عوض 6,50 متر التي كانت مقررة في الدراسة التقنية .

 

× عدم تحديد موقع الأشغال بشكل جيد

قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 006/2012 بتاريخ 24 أكتوبر 2012 بمبلغ 1.455.996,00درهم، وكانت الأشغال المزمع القيام بها في هذا المشروع تخص حي "تانوت"، غير أن الملاحظ أنه، مباشرة بعد إعطاء الأمر ببدء الأشغال بتاريخ 03 يناير 2013 ، تم إعطاء الأمر بتوقف الأشغال بتاريخ 04 يناير 20013 أي بعد يوم واحد من الشروع في الأشغال . بعد ذلك توقفت الأشغال في انتظار البت في تحويل مكان الأشغال إلى أحياء "الدوم" و"أيت بركة" و"تانوت الشرقية" . وقد نتج عن ذلك تأخر في إنجاز الأشغال الذي استغرق سبعة أشهر عوض ثلاثة أشهر المقررة في الصفقة ( تاريخ الاستلام المؤقت هو 18 يوليوز 2013 ).

 

× اللجوء إلى سندات طلب لتسوية مقتنيات الكتب

 

قامت الجماعة باقتناء مجموعة من الكتب بواسطة سند الطلب رقم 26/2010 بقيمة 12.947,63 درهم بتاريخ  06 شتنبر 2010 وكذا بواسطة سند الطلب رقم 21/2012 بقيمة 1.844,00 درهم بتاريخ 1 يونيو2012 ، غير أن الملاحظ أن هذين السندين تم اللجوء إليهما لتسوية مشتريات كتب تم تسلمها وتوزيعها من طرف الجماعة في وقت سابق عن إصدارها وذلك خلال الاحتفال بعيد العرش لسنة 2010  بالنسبة لسند الطلب الأول ، وبتاريخ 6 ماي 2012 بالنسبة لسند الطلب الثاني .

 

 

 

× ضعف تتبع استهلاك أدوات ولوازم المكتب

 

أنفقت الجماعة ما يفوق 250.000,00 درهم ما بين سنتي 2009 و 2012 لاقتناء أدوات ومعدات المكتب بواسطة سندات طلب  تقوم الجماعة الحضرية بمسك محاسبة مادية، وذلك بتتبع استهلاك أدوات ولوازم المكتب من طرف المسؤولة عن توزيع هذه الأدوات . وقد لوحظ أن المسؤول عن الاقتناء لا يمد هذه الأخيرة بجميع الكميات المقتناة . فقد أكدت المسؤولة، وكما يثبت ذلك السجل الذي تمسكه، أنها تتسلم كل مرة جزءا بسيطا منها ولا تتسلم إلا نسخة من سند الطلب تعينها على تتبع حقيقية الكميات المقتناة. وقد أفرزت عملية فحص هذا السجل ومقارنة الكميات الموزعة على مختلف المصالح مع تلك المبينة بمختلف سندات الطلب، عدم تبرير مآل 11 وحدة تخزين ( Clefs USB و960 وحدة من الورق المزدوج المقوى .

 

 

 

× عدم فرض الإدلاء بأوجه صرف الدعم الممنوح للجمعيات

 

تنص المادة 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.376  بمثابة القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات والصادر بتاريخ 15 نونبر 1958  كما وقع تتميمه وتعديله، على أنه يتعين على هذه الجمعيات التي تتلقى إعانات أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها هذه الإعانات وذلك عندما يتجاوز مبلغ الدعم 10.000,00 درهم . من جهة أخرى جاء في محضر المجلس الجماعي في دورة أبريل 2012 أن استفادة جمعية ما مشروط في اشتغالها لمدة سنة على الأقل وإدلائها بتقارير حول أوجه صرف الدعم . خلافا لما سبق، لوحظ أن الجماعة تقوم بصرف مبالغ مالية لفائدة جمعيات دون أن تشترط ضرورة إدلائها بالوثائق المبررة لأوجه صرف المبالغ التي توصلت بها، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية الاتحاد الرياضي التي استفادت من مبلغ 1.057.000,00 درهم خلال الفترة  2009/2013

 

وجمعية المهرجان الصيفي التي تلقت مبلغ 840.000,00 درهم برسم سنوات 2011/2013، وجمعية نجم أزيلال التي توصلت بمبلغ 84.000,00 درهم خلال الفترة 2009/2013 .

 

 

 

.1 تدبير المرافق الجماعية

 

تم عقد اتفاقية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل بين بلدية أزيلال والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بناء على مقرر المجلس الجماعي المتخذ بتاريخ 12 غشت 2008 ، وتمت المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 26 نونبر2008

 

 

× عدم ضمان حقوق الجماعة في عقد التدبير المفوض

 

تبين من خلال دراسة عقد التدبير المفوض غياب بنود توضح أشكال المراقبة التي يمارسها المجلس الجماعي على المفوض إليه، وكذا الجزاءات المترتبة عن تأخر المفوض إليه في الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو عدم تنفيذها . في هذا الإطار، حددت المادة 4 من الاتفاقية مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بالشطر الثاني ما بين شهري غشت 2008 ومارس 2009 ، غير أن الملاحظ أن هذه الأشغال لم تنطلق إلا سنة 2010 ولازالت غير مكتملة إلى حدود شهر دجنبر 2013 بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تأخر في إنجاز محطة المعالجة بحيث كانت مدرجة في الاتفاقية الأصلية ضمن الأشغال المزمع إنجازها قبل شهر مار س من سنة 2009 ولم يتم البدء في اشتغالها إلا بتاريخ 1 أبريل2012 .

 

 

 

× عدم مطالبة الجماعة بالبرامج الاستثمارية للمكتب

 

نصت المادة 8 من الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 على أن برنامج استثمارات المكتب والدراسات التي يقوم بها يجب أن يحظى بموافقة مسبقة للجماعة، غير أنه خلافا لذلك، لم تتوصل الجماعة بالوثائق المذكورة، وبالتالي لم تتمكن من إبداء موافقتها أو رفضها للمشاريع المزمع القيام بها من طرف المكتب وقامت بالرغم من ذلك بالتوقيع على ملحقين للاتفاقية الأصلية تم تضمينهما مساهمة الجماعة في تمويل الأشغال .

 

 

× غياب جرد للممتلكات الخاصة بعملية التدبير المفوض

 

تنص المادة 3 من دفتر التحملات على ضرورة إعداد جرد حضوري بالممتلكات التي يعهد بها للمكتب والتي سوف يتم إرجاعها للجماعة عند نهاية مدة العقد، غير أنه خلافا لذلك، لا تتوفر المصلحة الجماعية المختصة على أي جرد بهذا الصدد.

 

 

 

× عدم مراقبة المصالح الجماعية للأشغال المتعلقة بشبكة التطهير السائل

 

خلافا للمادة 8 من الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 ، والتي تنص على تعيين ممثل للجماعة لحضور الاستلام المؤقت والنهائي للأشغال، وكذا للمادة رقم 33 من دفتر التحملات التي تمنح للجماعة حق حضور جلسات فتح الأظرفة والولوج إلى الأوراش وحضور تشغيل التجهيزات، فإن الجماعة لم تقم بدورها الرقابي إزاء المفوض إليه، كما يبرز ذلك من خلال غياب محاضر تتبع واستلام الأشغال .

 

 

 

× قيام الجماعة والسكان بإنجاز أشغال تخص شبكة الصرف الصحي عوض المفوض له

 

يندرج توسيع وصيانة شبكة الصرف الصحي ضمن الأعمال الموكل القيام بها إلى المفوض إليه بموجب الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 ؛ إذ تنص المادة 8 من نفس الاتفاقية على أن يتولى المكتب "إنجاز جميع أشغال تهيئة تجهيزات التطهير السائل وتدعيمها وتوسيع نطاقها وتعديلها وجميع الأشغال الضرورية الأخرى بالنظر لتطور احتياجات البلدية" . خلافا لذلك، لوحظ أن الجماعة والساكنة تتكلف بأشغال تهييئ قنوات الصرف الصحي في حين يقتصر دور المفوض إليه في توفير المتابعة التقنية . ويتضح ذلك من خلال محضر اجتماع مؤرخ في 01 مارس 2013 والذي يبرز تحمل سكان حي أولباشير لعملية الحفر والردم وشراء القواديس الخاصة بقنوات الصرف الصحي مع بناء البالوعات، في حين تكفلت الجماعة بتزويد المشروع بمواد البناء.

 

 

× تحمل الجماعة مصاريف الأشغال المرتبطة بإحداث قنوات تصريف مياه الأمطار عوض المفوض إليه

 

تنص المادة 3 من اتفاقية تدبير مرفق التطهير السائل المبرمة من طرف الجماعة والمصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008  وكذا المادة رقم 2 من الملحق رقم 1 المتعلق بالاتفاقية على تولي المفوض إليه القيام بأشغال توسيع وترميم شبكة تصريف مياه الأمطار؛ إذ خصصت الاتفاقية الأصلية لهذا الغرض مبلغ 3.000.000,00 درهم، وحدد الملحق رقم 1 للاتفاقية طول الشبكة في 1,5 كلم . خلافا لذلك قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 03/2011  بمبلغ 699.960,00 درهم بتاريخ 15 نونبر 2011 ( تاريخ التسلم المؤقت: 12 يوليوز 2012 ) وذلك لتهيئة شبكة تصريف مياه الأمطار، ولنفس الغرض أبرمت الجماعة الصفقة رقم  5/2010  بمبلغ 874.608,00 درهم بتاريخ  26 يوليوز 2010 ( تاريخ تسلم الأشغال 04 أبريل 2011 ) .

 

تدبير التجهيزات الجماعية

 

في هذا الإطار سجل ما يلي :

 

اعتبار الضمانة النهائية بمثابة واجب إيجار للسوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية وموقف السيارات

 

ينص الفصل التاسع من دفاتر التحملات المعتمدة في إيجار السوق الأسبوعي والمجزرة وموقف السيارات على أن يؤدي المستغل ضمانة نهائية تساوي قيمة إيجار ثلاثة أشهر؛ غير أن الملاحظ أن هذا المبلغ يتم اعتباره من طرف الجماعة كتسبيق عن أداء مقابل إيجار الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة . وتتوقف، بذلك، مصالح الجماعة عن مطالبة نائل الصفقة بأداء واجب إيجار الربع الأخير من السنة .


 

انطلاقا مما سبق يتضح أن مفهوم الضمانة المعتمد يقتصرعلى ضمان عدم تملص الفائز بطلب العروض من أداء واجبات الإيجار، والحال أن الضمانة النهائية تشمل أيضا ضمان وفاء المتعهد معه بجميع التزاماته التعاقدية اتجاه الجماعة .


 

الإخلال بالمساطر القانونية في استغلال موقف السيارات

 

قامت المصالح الجماعية بعقد جلسة فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض بشأن استغلال موقف السيارات عن السنة المالية 2012 بتاريخ 3 نونبر 2011 , غير أنه  بالرجوع إلى محتويات الملف المتعلق بهذه الصفقة، يتضح أن  عقد الالتزام الخاص بنائل الصفقة ظل فارغا خلافا لباقي المتنافسين ومع ذلك تم التأشير عليه من طرف أعضاء لجنة فتح الأظرفة دون أن يتضمن أي مبلغ، علما بأن المادة 38 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية والمعتمد  في طلب العروض تنص على أن "  يقوم رئيس الجلسة بتلاوة فحوى عقود الالتزام " .


 

عدم استخلاص الضمانة النهائية بشأن عقد إيجار المجزرة الجماعية

 

قامت المصالح الجماعية بإجراء طلب عروض من أجل إيجار المجزرة الجماعية عن السنة المالية 2011  بتاريخ 11 نونبر 2010 ، وتبعا لذلك، قامت بتبليغ مصادقة سلطة الوصاية المؤجر له السيد "م . ب" بتاريخ 21 دجنبر 2010 وينص الفصل التاسع من دفتر التحملات الخاص بإيجار المجزرة برسم السنة المالية 2011 والموقع عليه من طرف الموجر له على أن يدلي هذا الأخير بضمانة نهائية تساوي قيمة ثلاثة أشهر من الإيجار أي ما قيمته 160.025,00 درهم . خلافا لذلك، لم تتم مطالبة االمستغل بالضمانة النهائية قبل بدء الشروع في الاستغلال، علما بأن هذه الصفقة تم فسخها بتاريخ 19 يناير 2011 وأنه لم يتم تسجيل ما يفيد مباشرة استغلال الجماعة لهذا المرفق عن طريق الوكالة المباشرة، إذ لم يسجل أي اعتماد خاص بالواجبات المقبوضة في الأسواق بالحساب الإداري خلال سنة 2011 في ظل غياب الضمان النهائي، المرصود أصلا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمكتري إلى حين نهاية مدة العقد، لم تتمكن الجماعة سوى من حجز الضمانة المؤقتة بمبلغ 40.000,00 درهم عوض مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 120.025,00  درهم .


 

عدم احترام قواعد المنافسة الخاصة بالصفقة المتعلقة بإيجار السويقة

 

قامت الجماعة بإيجار مرفق السويقة بموجب الصفقة رقم 4/2009 برسم السنة المالية 2010  بما مبلغه 180.500,00 درهم سنويا، غير أن الملاحظ أن جلسة فتح الأظرفة تمت بتاريخ 03 نونبر 2009 في حين أن عقد إيجار السويقة تم بتاريخ 19  ماي 2009 أي قبل الشروع في طلب العروض.


 

 ثالثا. تدبير مجال التعمير

 

سجل بخصوص تدبير مجال التعمير بتراب الجماعة مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي :


 

غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة المداخيل

 

تنص مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن الملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الذين حصلوا على رخصة البناء معفيون خلال ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة الترخيص بالبناء وأن الملزمين الذين لم يحصلوا على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن بعد انصرام الأجل المذكور يصبحون ملزمين بالأداء . خلافا لذلك، تبين من خلال فحص سجل رخص البناء المؤدى عنها، الذي تمسكه مصلحة التعمير بأن بعض رخص البناء تم منحها من قبل الجماعة لأكثر من 3 سنوات . كما أن مصلحة التعمير لا تمد وكيل المداخيل بلائحة الملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أو لم يحصلوا عليها حتى يتمكن هذا الأخير من احتساب وفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية . وقد بلغت المبالغ غير المستخلصة في هذا الشأن 1.320.277,00 .

 

 

كما أبرزت مقارنة لائحة الملزمين الذين حصلوا على رخص البناء مع تلك المتعلقة بالملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أن العديد من الملزمين لم يحصلوا على رخصة السكن، وبالتالي فهم ملزمون بأداء الرسم على الأراضي الحضرية المبنية تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر. وقد بلغ الواجب فرضه من هذا الرسم بين سنة 2003 و2013 مبلغ 14.769.600,00 درهم .


 

منح رخص مخالفة لقانون التعمير

 

بناء على المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات , يعتبر تقسيما عقاريا يستوجب الإذن، كل عملية بيع أو مصلحة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها، وكل بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم، يحصل بموجبه أحد المشترين على نصيب شائع تكون مساحته دون 2500 مترا مربعا إضافة إلى ذلك نصت المادة 60 من القانون السالف ذكره بأن طلب الحصول على الإذن بالتقسيم لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير .


 

خلافا لما سبق، لوحظ تقسيم عقارات تم الترخيص بها من قبل رئيس المجلس الجماعي على أراضي يباح فيها البناء حسب تصميم التهيئة، وبالتالي تستوجب اتباع مسطرة الترخيص بالتجزئة وليس مسطرة تقسيم العقارات . يتعلق الأمر على سبيل المثال بالعديد من التقسيمات بكل من أحياء تفرووين وتشبيت وحي تانوت وغيرهم . وقد لوحظ أن بعض مالكي الأراضي يقسمون أراضي إلى بقع صغيرة ويبيعونها ، ليشيد المالكون الجدد للبقع مباني عشوائية دون ترخيص.


 

إضافة إلى ذلك، قامت الجماعة بمنح رخص بناء، كما هو الشأن بالنسبة لرخصة البناء رقم 138/013 و 279/013 ، على قطع أرضية سبق لمصالح الجماعة نفسها أن أكدت بواسطة شواهد إدارية أن هذه الأراضي غير مشمولة بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات والمجموعات السكنية وأن الشهادة الإدارية التي تقدمها لا تخول لمشتري الجزء المقسم الحق في البناء .


 

ضعف وتيرة إنجاز التجهيزات العمومية

 

توقع تصميم التهيئة الخاص بمدينة أزيلال، إنجاز 111 طريق وممر للراجلين وكذا تهيئة أزيد من 14 ساحة و 35 منطقة خضراء . وفي هذا الإطار سجل ما يلي:


 

- لم تتجاوز نسبة إنجاز الطرق العامة نسبة 17 % نتيجة برمجة تصميم التهيئة لطرق فوق مبان قائمة . كما لوحظ  كذلك أن الجماعة فرضت على بعض المنعشين العقاريين إنجاز مقاطع من طرق التهيئة كما هو الشأن بالنسبة لمقطعين من الطرق رقم 1 و 2 المنجزين من طرف صاحب تجزئة السعادة؛

 

- لم تعمل الجماعة منذ سنة 2008 على خلق أية ساحة من أصل 14 ساحة مبرمجة؛

 

- باستثناء المساحات الخضراء المحدثة بمدخل المدينة من الجهة الشمالية، لم يتم إحداث أية مساحة خضراء من طرف الجماعة من أصل 35 ساحة خضراء مبرمجة بالعديد من الأحياء بمقتضى تصميم التهيئة .

 

ولوحظ كذلك غياب المساحات الخضراء بالتجزئات السكنية كتجزئة الوحدة والمسيرة وأحياء تفروين وأزيلال القديم؛

 

- لم تتمكن الجماعة من إحداث التجهيزات الرياضية المبرمجة بتصميم التهيئة إذ لم يتم إحداث أي ملعب من أصل ثلاثة تضمنها تصميم التهيئة؛

 

- عدم انسجام النمو العمراني المرتبط بالأبنية المخصصة للسكن والتجارة وتطور التجهيزات المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة وكذا الثقافة، إذ تفتقد العديد من الأحياء بالمدينة إلى مثل هذه التجهيزات العمومية وإلى المرافق ذات المنفعة العامة . فقد تم تسجيل بناء مؤسسة تعليمية واحدة فقط من أصل ستة

 

مبرمجة ومركز صحي واحد من أصل اثنين .


 

عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري

 

قامت الجماعة بالترخيص لمشروع إحداث مركب سياحي بمنطقة غير مغطاة بوثيقة من وثائق التعمير تابعة لنفوذ تراب الجماعة الحضرية أزيلال بتاريخ 20/09/2012 تحت عدد 258/2012 على مساحة 14.240 متر مربع بناء على الترخيص الممنوح له في إطار الترخيص بالاستثناء . غير أن الملاحظ أن الجماعة اكتفت بمسطرة إحداث أبنية دون سلك مسطرة إحداث التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .


 

 

اختلالات متعلقة بإحداث تجزئة "امزان"

 

بتاريخ 13 أكتوبر 2009 ، رخصت الجماعة تحت عدد 01/2009 للسيد "ا .م" بإحداث تجزئة عقارية على مساحة 14.240 متر مربع . وقد لوحظ من خلال فحص ملف إحداث التجزئة أن هذا الترخيص لم يراع رأي المكتب الوطني للكهرباء المضمن بمحضر اللجنة التقنية بتاريخ 13 شتنبر 2010 والتي نبهت بضرورة تحويل الخطوط الكهربائية التي تعبر الأرض موضوع إحداث التجزئة قبل أي ترخيص , كما لوحظ عدم فرض الجماعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في ثلاث سنوات بموجب المادة 42 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية . فعلى اعتبار أن صاحب التجزئة حصل على الترخيص سنة 2009 ، فإن الجماعة ملزمة بفرض هذا الرسم ابتداء من سنة 2013 إلى حين تسلم أشغال التجزئة . وقد بلغ الواجب أداؤه من قبل الملزم بهذا الرسم 284.800,00 درهم .


 

الترخيص بإحداث جزء من تجزئة على ملك الغير

 

بتاريخ 17 شتنبر 2013 ، رخصت الجماعة للسيد "ا . ع" بإحداث تجزئة على مساحة 6.138 متر مربع بالرغم من أن تصميم التجزئة المرفق بالطلب يضم تخطيط الطريق رقم 2 على عقار لا يملكه صاحب التجزئة . ومعلوم أنه يجب إرفاق طلب الترخيص بإحداث التجزئة بنسخة من شهادة ملكية جميع الأرض المزمع تجزئتها، وذلك كما هو مطلوب بموجب مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكما تشير إلى ذلك مقتضيات الدورية رقم 1500/2000 الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2000 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء .


 

الترخيص بإحداث تجزئة " لوطة 1" دون الرجوع إلى رأي وكالة الحوض المائي أم الربيع وفي غياب الملف التقني

 

لوحظ أن الجماعة رخصت بصفة غير قانونية بإنشاء جزء من تجزئة "لوطة 1 " فوق الملك العام المائي دون الرجوع إلى رأي وكالة الحوض المائي، حيث أكدت المعاينة الميدانية للتجزئة أن البقعة رقم 1 التابعة للتجزئة قريبة جدا من الضفة الحرة للمجرى المائي غير الدائم المحاذي للتجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات الباب الأول من القانون رقم 10.95  المتعلق بالماء .


 

إضافة إلى ما سبق، تم تسجيل غياب شهادة ملكية محينة، وكذا الملف التقني المتعلق بمختلف الدراسات والتحاليل المختبرية المتعلقة بمختلف الشبكات .


 

اختلالات على مستوى الترخيص بإحداث تجزئة الهدى

 

بتاريخ 02 يناير 2013 ، تم الترخيص بإحداث تجزئة الهدى على الملك ذي الصك العقاري عدد 6701/55 وقد مكنت عملية فحص ملف التجزئة المرخصة على مساحة تقارب 5.000  متر مربع من الوقوف على ما يلي :

 

- الترخيص بإحداث التجزئة على جزء من ملك الغير حيث إن جزءا مهما من طرق التجزئة تم تخطيطه على أراضي لا يملكها صاحب المشروع، فشهادة الملكية المرفقة بالملف لا تؤكد ملكية صاحب التجزئة للطريق التي تربط التجزئة بالشارع العام بعرض 8 أمتار . وتعد هذه الطريق المنفذ الوحيد للتجزئة على الشارع العام؛

 

- الترخيص بإحداث التجزئة بالرغم من توفر ارتفاقات تثقل العقار موضوع التجزئة كتواجد خط كهربائي. ذو ضغط منخفض يخترق الملك وكذا تواجد قناة باطنية للتطهير السائل، وتم تسجيل عدم طلب الجماعةلرأي المكتب الوطني للكهرباء والماء، قبل منح أي ترخيص؛

 

- الترخيص بإحداث التجزئة بالرغم من عدم احترام المجزئ للمساحة الدنيا للبقع والمحددة في تصميم التهيئة الذي اشترط في المنطقة موضوع إحداث التجزئة ألا تقل عن 80  متر مربع , فقد سجل أن مساحة البقعتين رقم 1 و 42 لا تتعدى على التوالي 68,80 و 63,50 متر مربع .


 

عدم ترخيص الجماعة لتصميم إعادة الهيكلة

 

سجل أن الجماعة الحضرية لم تقدم أي ترخيص لمؤسسة العمران صاحبة مشروع إعادة الهيكلة على اعتبار أن تصميم إعادة الهيكلة يخضع لنفس مسطرة الترخيص المتعلقة بالتجزئات العقارية المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية واكتفت فقط برأي الوكالة الحضرية والسلطة المحلية اللذين منحا موافقتهما المبدئية حول إنجاز مشروع إعادة الهيكلة . فمن شأن الترخيص المذكور أن يمكن المصلحة التقنية الجماعية من دراسة الملف وبالأخص في شقه التقني وكذا من إلزام صاحب المشروع، من خلال المراقبة والتتبع لأشغال التهيئة، على احترام جميع البنود التعاقدية والشروط التقنية الواجب توفرها في مواد وأشغال البناء كما تتيح ذلك قوانين التعمير .


 

عدم اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة

 

تتيح المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة المجلس أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا . خلافا لذلك لوحظ أن الجماعة لم تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المراد إنجازها بالأحياء المعنية بإعادة الهيكلة ولم تقم بتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها بالنسبة لكل الأحياء موضوع الهيكلة، حيث لوحظ في هذا المجال سوء تخطيط الطرق بهذه الأحياء وغياب التنسيق مع المؤسسة المكلفة بمختلف الدراسات، إذ لم يتم تحديد الأراضي المراد نزع ملكيتها لتمكين الشركة المكلفة بالأشغال من وعاء عقاري يتيح لها فتح طرق وممرات كافية .

 

 

 

رابعا : تدبير الممتلكات الجماعية


 

1 -  الممتلكات العقارية


 

* عدم توفر مصلحة الممتلكات الجماعية على مأمورين محلفين

 

 

تفتقر مصلحة الممتلكات الجماعية إلى مأمورين محلفين معينين لغرض القيام بتحرير المحاضر الخاصة بالاحتلال غير القانوني، وتحرير محاضر من أجل فرض التعويض المتعلق بالاحتلال غير القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 9.96 بتاريخ 26 دجنبر 1996 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة .


 

* غياب سندات الملكية الخاصة بالأملاك الجماعية

 

تتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات الخاصة عبارة عن عقارات مبنية أو غير مبنية كالأراضي المقتناة ما بين سنتي 2007 و 2013 ولوحظ عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيتها لبعض العقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة، مما يعد عائقا رئيسيا سيحول لاحقا دون تعميم نظام التحفيظ العقاري على جميع الملك الخاص الجماعي خاصة وأن مصدر جله غير معروف .


 

* عدم تحيين سجلي الملك الخاص والعام الجماعي

 

لوحظ من خلال فحص سجل الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة، أن الجماعة لا تعمل على تحيين سجلات ممتلكاتها، بحيث تبين على سبيل المثال أن سجل الأملاك العامة لا يضم الملك العام الذي تستغله ثمانية أكشاك عن طريق الاحتلال المؤقت . كما أن سجل الأملاك الخاصة يضم ثلاثين محلا تم هدمها سنة 2007 ومع ذلك لم يتم التشطيب عليها . بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إدراج مجموعة من الأراضي التي تم اقتناؤها ما بين سنتي 2007 و 2013 ، والبالغ عددها 15 قطعة أرضية خصصت لإيواء تجهيزات جماعية مختلفة، بسجل الملك العام .


 

* تصنيف خاطئ نتيجة عدم تمييز الجماعة بين الملك الخاص للدولة والملك الخاص أو العام الجماعي

 

لوحظ أن سجل الممتلكات العامة الجماعية يضم الأملاك المخزنية فقط ولا يضم الأملاك العامة الجماعية كالمسالك والطرق والأزقة والساحات والبساتين أو الحدائق العمومية ومختلف الشبكات والتي لم يتم تقييدها بسجل الملك العام الجماعي .


 

فقد تبين على سبيل المثال أن مجموع القطعة الأرضية الواقعة بتراب الجماعة الحضرية والمعروفة تحت اسم "سوق الخميس أزيلال" تعد ملكا خاصا للدولة حصلت عليه الجماعة بموجب رسم هبة عقار عدد 124 بتاريخ 1949/04/26 ، وأنه لم يثبت للجنة أن الجماعة قد اقتنت هذا العقار من الدولة وبالتالي وجب إخراج هذا الملك من الأملاك الجماعية .


 

* عدم لجوء المجلس الجماعي إلى التحديد الإداري للملك العام الجماعي

 

لم يعمل المجلس الجماعي على تفعيل مسطرة التحديد الإداري للملك العام الجماعي وذلك خلافا لأحكام المادة 37 من الميثاق الجماعي التي نصت على أن "المجلس الجماعي يتولى دراسة مسألة تحديد الملك العام الجماعي والتداول بشأنه في دورته العادية أو الاستثنائية ثم يتخذ مقرره القاضي بالموافقة على تحديد الملك العام مع تحديد موقعه وحدوده" .


 

* عدم تصفية جزء مهم من الوعاء العقاري

 

لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة الحضرية تمتلك عقارات ومرافق بنيت فوق أراض لا تملكها . ويرجع أصل هذه الأراضي إما إلى الملك الخاص للدولة أو إلى أشخاص ذاتيين حيث لم تعمل الجماعة على تطبيق المساطر القانونية لتملك هذه الأراضي إما بسلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أو عن طريق الاقتناء بالتراضي كما هو منظم في المنشور رقم 209 المؤرخ في 26 ماي 1976 الصادر عن الوزير الأول بالنسبة للعقارات التابعة لأشخاص ذاتيين، أو باقتناء الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة عن طريق وضع طلبات الاقتناء وأداء المبالغ المستحقة للدولة حسب المسطرة المنصوص عليها قانونا .


* بناء عشر محلات تجارية على الملك الخاص للدولة دون إعمال مسطرة الاقتناء ودون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي

 

بتاريخ 13 دجنبر 2007 تمت المصادقة على الصفقة رقم 08/2007 موضوع بناء محلات للجزارة بالساحة  العمومية الواقعة بشارع الحسن الثاني . وقد لوحظ، من خلال فحص هذه الصفقة وسجل الممتلكات العامة والخاصة الجماعية وكذا من خلال المعاينة الميدانية، ما يلي:


 

- بناء محلات الجزارة على الملك الخاص المخزني دون اقتناء الأرض موضوع البناء؛

 

- بناء المحلات التجارية دون ترخيص من الجماعة؛

 

- إبرام الصفقة موضوع بناء عشر محلات مخصصة للجزارة بهذه الأرض دون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي الذي اكتفى بإصدار مقرر بموجب محضر الدورة العادية لشهر أبريل 2007 يقضي بتسوية الوضعية العقارية للأرض موضوع البناء؛

 

- إبرام رئيس المجلس الجماعي لعقود كراء المحلات المعنية مع الخواص دون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي وذلك خلافا لمقتضيات المادة 29 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي؛

 

- عدم إدراج الأبنية المتعلقة بهذه المحلات بسجل الملك الجماعي الخاص.


 

2 - الممتلكات المنقولة

 

لوحظ بخصوص تدبير الممتلكات المنقولة ما يلي:


 

- عدم إنجاز إحصاء لمعدات وآليات الجماعة من أجل تحيين وضعيتها؛


 

- عدم توفر الجماعة على سجل جرد يمكن من تتبع الممتلكات المنقولة، إذ بالرغم من تسجيل الأرقام التسلسلية لجميع المقتنيات المنقولة إلا أنه لوحظ غياب أية معطيات في الخانة المخصصة لخروج المقتنيات في حالة عدم استعمالها أو انتهاء العمل بها، بالإضافة إلى غياب مراجع الاقتناءات من إشارة إلى أرقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات ... إلخ؛


 

- عدم مسك سجل محين يمكن من تتبع استهلاك جميع المقتنيات من لوازم المكتب، حيث تبين أن سجل تتبع استهلاك لوازم المكتب لا يتضمن المعطيات المتعلقة بدخول جميع المقتنيات من اللوازم كأرقام سندات الطلب وتواريخها، كما لا يتضمن المعلومات المتعلقة بلوازم المكتب المتبقية في نهاية السنة والتي يتم نقلها إلى السنة الموالية، كما أن السجل المذكور غير مرقم وغير موقع من قبل رئيس المجلس .


 

* عدم تسجيل بعض المقتنيات بسجل جرد المنقولات

 

لوحظ عدم تسجيل بعض المقتنيات بسجل جرد المنقولات، ويتعلق الأمر بالإطارات المطاطية وقطع الغيار ومضخة كهربائية من نوع GERMNA موضوع سند الطلب رقم 6/2012 مبلغ 20.000.00 درهم بتاريخ 28 فبراير 2012 ؛ ومضختين من نوع émergée SUMOTO type OPT 19/ موضوع سندي الطلب رقم 40/09 بتاريخ 14 دجنبر 2009 بمبلغ 10.000.00 درهم ورقم 7/09 بتاريخ 23 مارس 2009 بمبلغ 10.000.00 درهم .

 

 

 

خامسا : تدبير المداخيل

 

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:


* عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

 

من خلال فحص سجل المداخيل المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تبين أن الجماعة تقدم شواهد إدارية لبعض الملزمين تعفيهم من أداء هذا الرسم بناء على مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، التي تعفي أصحاب القطع الأرضية التي تقع بمناطق غير موصولة بشبكة الماء والكهرباء، وذلك بناء على شهادة تقدمها الإدارة المختصة . والملاحظ أن العديد من الأراضي المعفية تقع بمناطق موصولة بمختلف الشبكات وفي مناطق مأهولة تضم أحياء سكنية مرتبطة بمختلف الشبكات، كما هو الشأن بالنسبة للأراضي الواقعة بأحياء أغرويز، وحي المسيرة، وحي الزاوية ، وحي تشبيت .


 

* منح إعفاء جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء لبعض الأشخاص

 

تنص المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن الرسم على عمليات البناء يؤدى مرة واحدة أثناء تسليم رخصة البناء . خلافا لذلك، لوحظ أن الجماعة تمنح إعفاءات جزئية لبعض الملزمين الذين يتقدمون بطلب الحصول على رخصة لبناء طابق أو طابقين على طابق سفلي قائم لم يؤد عنه رسم البناء من قبل . وقد تبين أن مصلحة التعمير تكتفي باحتساب الرسم على الطابق أو الطابقين المضافين دون احتساب الطابق السفلي غير المرخص بالرغم من أن التصميم المرفق بالطلب يتضمن بناء طابق سفلي زائد طابق أو طابقين .


 

* عدم فرض الرسم على إتلاف الطرق

 

تنص المادة 40 من القانون 30.89 المحدد للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها والذي يظل ساري المفعول بموجب القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، على أن يفرض الرسم على إتلاف الطرق في مبلغ يحدد في 25 بالمائة من المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن القيام بأشغال الإصلاح أو أداء المصاريف التي يستلزمها ذلك لا يعفي من أداء هذا الرسم .


 

في هذا الصدد بلغت مساحة الطرق التي قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإتلافها في إطار المشروع المتعلق بوضع قناة تصريف مياه الأمطار 411,68 متر مربع . وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجبائي في نسختيه الرابعة ساري المفعول منذ 18 يونيو 2010 والخامسة ساري المفعول منذ 31 أكتوبر 2012 لا يتضمن هذا الرسم .


 

* عدم اعتماد رقم المعاملات كأساس في تصفية الرسم على محال بيع المشروبات

 

لوحظ أن المصالح الجماعية تلجأ إلى تقدير مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات بشكل جزافي دون أن تعتمد في ذلك على إقرارات الملزمين كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية .


 

في هذا الصدد تقوم المصالح الجماعية بتحديد الواجب أداؤه في مبلغ 1.200.00 درهم سنويا كحد أقصى وفي مبلغ 500.00 درهم كحد أدنى . هذا المبلغ يتم أداؤه دفعة واحدة وهذا ما يتعارض مع المادة 40 من القانون 47.06 سالف الذكر، والتي تتيح أداء مبلغ الرسم كل ربع سنة وعلى أساس المداخيل المحققة .


* عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات

بالرغم من تسليم الرخص التجارية لذلك لم تقم المصالح الجماعية بفرض الرسم على محال بيع المشروبات برسم سنوات 2010 و 2011 و 2012 على خمسة عشر ( 15 ) مستغل قامت مصالحها بتسليمهم رخص محال بيع المشروبات .0 يتعلق الأمر على سبيل المثال بمقهى السينما ومقهى البرج ومقهى إتران .


* إعفاء الفنادق ودور الضيافة من الرسم على محال بيع المشروبات

 

لوحظ عدم فرض الجماعة، الرسم على محال بيع المشروبات، على الفنادق الثمانية التي توجد بتراب الجماعة. وتعتبر دور الضيافة والفنادق من ضمن الأماكن التي تقوم ببيع المشروبات وبالتالي فهي خاضعة للرسم على محال بيع المشروبات، كما تنص على ذلك المادة 64 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ما لم يقم مستغلوها بوضع إقرار لدى المصالح الجماعية بشأن التوقيف الجزئي أو الكلي للنشاط .


 

* عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية من طرف شركة للاتصالات

 

تنص المادة 185 من القانون 30.89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها والذي لازال ساري المفعول بموجب القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2007 ، على أن يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري؛ خلافا لذلك لوحظ أن الجماعة لا تعمل على فرض الرسم على اثني عشر ( 12 )  مخدعا هاتفيا تابع لشركة للاتصالات موزعا على بمختلف أرجاء الجماعة .


 

* عدم فرض الرسم على احتلال الملك العمومي مؤقتا عن طريق نصب اللوحات الإشهارية

 

لوحظ أن شركة العمران تقوم باحتلال الملك العام الجماعي بنصب لوحة إشهارية مساحتها 24 متر مربع نصبت بمدخل مدينة أزيلال، وقد لوحظ عدم فرض الجماعة على الشركة صاحبة الترخيص أداء واجب الاحتلال المؤقت كل سنة، فهذه الأخيرة لم تؤد ما بذمتها منذ نصب اللوحة الإشهارية سنة 2011 نتيجة عدم قيام الجماعة بإصدار الأمر بالاستخلاص إلا عند نهاية سنة 2013 ، ومعلوم أن الترخيص الذي منحته الجماعة ينص على ضرورة الأداء قبل الاستغلال كل ثلاثة أشهر .

 

 

  •  عدم فرض الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

 

بالرغم من توفر مصالح الجماعة على لائحة تضم ثماني (8) مؤسسات للإيواء السياحي، فإن ثلاث مؤسسات فقط هي التي تؤدي الرسم، فيما لا تتوفر مصالح الجماعة على أي إقرار بخصوص خمس فنادق . كما أن عدد الليالي التي شكلت أساسا لاحتساب مبلغ الرسم الخاص بفندق "أ" عن السنوات 2011 و 2012 و 2013 تم تقديرها من طرف وكالة المداخيل في غياب إقرار من طرف المستغل .


 

* عدم الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين

 

يتم استغلال سبع رخص للنقل العمومي للمسافرين داخل النفوذ الترابي للجماعة التي تعتبر نقطة انطلاق سبع حافلات لنقل المسافرين من صنف" أ " . غير أن الملاحظ أن مصالح الجماعة لم تعمل على الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين كما تنص على ذلك المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات وكذا على توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 084 من نفس القانون، خصوصا مع توفرها على أرقام رخص النقل الخاصة بها وبالتالي إمكانية مراسلة الجهات المختصة قصد تزويدها بالمعلومات الأخرى الضرورية للفرض التلقائي.

 

 

 

المجلس الأعلى للحسابات








[email protected]

 

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



المغرب: فتح باب الترشيحات لاعتماد ملاحظين وطنيين ودوليين في الانتخابات التشريعية المقبلة

وجهة نظر حول الجهوية الموسعة في المغرب

احذروا جريمة الزنا

34 في المائة نسبة المشاركة إلى حدود الساعة الخامسة ومدينة أزيلال تشهد إقبالا على مكاتب التصويت

خيـارات البوليساريـو .. حكـم ذاتـي أم عمـل إرهابـي؟

بمناسبة السنة الأمازيغية " أسوكاس اغودان أسوكاس افولكين "

آسفي ...الطبقة العاملة تخلد عيدها الأممي وسط تطلعات لتحسين أوضاعها

سيدة "العدل والإحسان" التي ادعت اختطافها في فاس كانت في خيانة زوجية

اجتماع المجلس الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة تادلا أزيلال

قيادات من العدل والإحسان تنتفض ضد الغموض المالي وتعيين الأصهار والأقارب

لمن فاته الإطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن بلدية أزيلال.. فذكر فإن الذكري تنفع المومنين

اليسار المسير للمجلس السابق لجماعة أزيلال ينتظر الحكم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

لمن فاته الإطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن جماعة أزيلال في عهد المجلس السابق





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــــع

 
 

»  سياســــــــــــــة

 
 

»  تكافـــــــــــــــــل

 
 

»  اقتصـــــــــــــــاد

 
 

»  سياحـــــــــــــــة

 
 

»  وقائــــــــــــــــــع

 
 

»  وطنيـــــــــــــــــة

 
 

»  رياضــــــــــــــــة

 
 

»  حـــــــــــــــوادث

 
 

»  بيئــــــــــــــــــــة

 
 

»  جمعيــــــــــــات

 
 

»  جـــــــــــــــــــوار

 
 

»  تربويـــــــــــــــــة

 
 

»  ثقافــــــــــــــــــة

 
 

»  قضايـــــــــــــــــا

 
 

»  ملفــــــــــــــــات

 
 

»  من الأحبــــــــــار

 
 

»  جــهـــــــــــــــات

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  دوليـــــــــــــــــة

 
 

»  متابعــــــــــــــات

 
 

»  متفرقــــــــــــات

 
 
أدسنس
 
سياســــــــــــــة

انتفاضة المهمشين في برلمان الاستقلال

 
تربويـــــــــــــــــة

أزيلال: المدرسة العتيقة سيدي إبراهيم البصير تحتفي بأبنائها المتفوقين دراسيا في حفل التميز

 
صوت وصورة

ما هذا المستوى؟


الندوة الصحافية لوليد الركراكي قبل لقاء منتخب أنغولا


استمرار بكاء الصحافة الإسبانية على إبراهيم دياز


مدرعات سريعة وفتاكة تعزز صفوف القوات البرية المغربية


تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

 
وقائــــــــــــــــــع

انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة

 
مجتمــــــــــــــــع

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بأزيلال فرصة لإبراز الأدوار الطلائعية للأم المغربية

 
متابعــــــــــــــات

إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط

 
البحث بالموقع
 
 شركة وصلة