أزيلال : اجتماع خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لتفعيل آليات وبرامج كفيلة لمعالجة الظاهرة
نظم بقاعة اجتماعات المحكمة الابتدائية بأزيلال بعد ظهر اليوم الأربعاء 08/02/2012 اجتماع ثاني لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بأزيلال التي يرأسها الأستاذ جمال الإدريسي النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال ، وتضم كل من الأعضاء الأساتذة : قاضي التحقيق لدى المحكمة ، والقاضي المكلف بالتنفيذ ، ورئيسي كتابة ضبط المحكمة والنيابة العامة ، والمساعدة الاجتماعية لدى المحكمة ، و ممثلين عن كل من قطاعات : الشباب والرياضة ، السلطة الإقليمية ، والتعاون الوطني ، قسم العمل الاجتماعي ، الضابطة القضائية ، الدرك الملكي ، المجلس العلمي ، الأوقاف والشؤون الإسلامية ، نقيب المحامين بأزيلال ، المفوضين القضائيين ، إدارة السجون وإعادة الإدماج ، نيابة التعليم ، الصحة ، إضافة إلى جمعيات مدنية معنية ، ومنابر إعلامية .
بعد كلمة السيد رئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بأزيلال ...، الذي وضع الأعضاء من خلالها أمام الإطار العام للقاء اليوم ، وعن المغزى من الاجتماع ، معتبرا أن الحلول الزجرية والمقاربة القانونية عامة لهذه المواضيع لا تشكل الحل الجدري لهذه الظاهرة، وليست الحل الوحيد لمعالجتها ،مما يقتضي إشراك مختلف مكونات المجتمع المدني لتفعيل آليات وبرامج عملية ...، إذ أن المقاربة القانونية ليست كافية ومع مراعاة الفراغات القانونية مما يتطلب تدخلا تشريعيا ، ورغم المجهودات المبدولة من تسريع المساطر الى غير ذلك تبقى الظاهرة تحتاج الى تدابير وقائية باشراك مختلف الفاعلين لمعاجتها يضيف السيد قاضي التحقيق ، والسيد رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة بأزيلال.. ،ثلته مداخلات الأعضاء في الموضوع بالتطرق إلى مدى مساهمة كل قطاع في الحد من ظاهرة العنف بمختلف أشكالها ، وتقديم تصورات ومقترحات بغية الخروج بحلول عملية لمعالجتها ، على أن كل قطاع وكما أتى بالكلمة الختامية لرئيس الخلية يستوجب منه وضع تصور عملي مكتوب، تتم مناقشته وتوقع بصدده اتفاقيات شراكة للخروج بحلول عملية واقعية ..، وعلى أن يكون الهدف أيضا هو إزالة الحجاب واختراق جدار الصمت الذي يحوم حول هذه المواضيع ، ومع التوجيه والتحسيس بها ، وعدم اعتبارها من الطابوهات المسكوت عنها ...
ولوضع قارئنا الكريم أمام محاور ومجالات تدخل الخلية والتي يعد هدفها الرئيسي هو تنزيل حلول عملية وواقعية للحد من ظواهر العنف التي تتعرض لها النساء والأطفال بإقليم أزيلال واستئصال هذا الداء الخطير الذي يكون نتيجة إما عنف اقتصادي أو اجتماعي أو غيره ، نوجز التعريفات التالية مجال اهتمام وأهداف الخلية ، وعن مفاهيم العنف محاور التدخل والمعالجة...
التكفل بالمرأة ضحية العنف :
العنف ضد المرأة وفق المعايير الدولية والقانون الوطني هو كل فعل عنيف قائم على كونها امرأة وبسبب جنسها ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة ، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ، ويشمل كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي مثل : الإيذاء العمدي ، الضرب والجرح ، الإجهاض ، الاختطاف والاحتجاز ، السب والشتم والقذف ، التحرش الجنسي ، الاغتصاب ، هتك العرض ، إهمال الأسرة ، العنف الزوجي ، الطرد من بيت الزوجية ، إتلاف وثائق رسمية ، الامتناع عن تسليم الطفل المحضون ...
التكفل بالطفل المهمل :
يعتبر الطفل من كلا الجنسين مهملا إذا لم يبلغ سن ثمان عشرة سنة شمسية كاملة ووجد في إحدى الحالات التالية :
- إذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها .
- إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش .
- إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن كما في حالة سقوط الولاية الشرعية
- أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه .
وكفالة الطفل المهمل هي الالتزام برعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة الحق في النسب والإرث..
التكفل بالطفل في وضعية صعبة
هو كل طفل دون 16 سنة من عمره ، تكون سلامته البدنية أو الذهنية أو العقلية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر وذلك بسبب :
- اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو سوابقهم الإجرامية .
- تمرده على سلطة أبويه أو حاضنه أو ما يقوم مقامه قانونا .
- اعتياده على الهروب من المدرسة أو من المؤسسة التي يتابع بها تكوينه
- هجوم لمقر إقامته أو عدم توفره على مكان للاستقرار به ..
التكفل بالطفل الضحية
العنف ضد الطفل وفق المعايير الدولية والقانون الوطني يتضمن كل أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاستغلال والإهمال والتخلي مثل : الضرب والجرح ، التعنيف بالمدارس أو مؤسسات الإيواء أو داخل الأسرة ، إعطاء القدوة السيئة من طرف الوالدين أو الأولياء ، الإجهاض كفعل جرمي يقع على الجنين في بطن أمه ، ترك الأطفال وتعريضهم للخطر سواء في أماكن خالية أو غير خالية من الناس ، الأفعال التي تحول دون التعرف على هوية الطفل أو نسبه الحقيقي ، خطف القاصرين وعدم تقديمهم لمن له الحق في رعايتهم أو حضانتهم ، إهمال الأسرة وحرمان الأطفال من ضروريات العيش الكريم ، انتهاك الآداب وهتك عرض القاصرين ، إفساد الشباب وتحريضهم على البغاء ، بيع وشراء الأطفال ،استغلال الأطفال في المواد الإباحية والسياحة الجنسية .
التكفل بالنساء والأطفال اللاجئين ضحايا العنف
تكفل الاتفاقية الدولية المتعلقة بوضعية اللاجئين لسنة 1951 للنساء والأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء نفس الحماية التي يحظى بها رعايا الدولة حال تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف ، ويقصد باللاجئ كل شخص يوجد وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة خارج بلد جنسيته ، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد ، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد ...
يتبع ...
أزيلال الحرة
تصوير : أزيلال الحرة