فوضى و" دربكة " في تدبير النفقات والمرافق ببلدية أزيلال و الحملات الإنتخابية
لكل غاية مفيدة ..، نضع بين يدي قارئنا الكريم في حلقات وبعناوين عريضة ،وثيقة مهمة تكون في متناول الجميع للإطلاع عليها ، تقرير صادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يخص بلدية أزيلال ، على أن نذكر لاحقا بعد إتمام الحلقات التالية مواد مختلفة المعززة بالتسجيلات والصور عن الشأن المحلي لأزيلال ، مع طرح أسئلة و قراءة في تقرير المجلس في هذا الصدد ...
أزيلال الحرة
× اللجوء إلى سندات طلب لتسوية مقتنيات الكتب
قامت الجماعة باقتناء مجموعة من الكتب بواسطة سند الطلب رقم 26/2010 بقيمة 12.947,63 درهم بتاريخ 06 شتنبر 2010 وكذا بواسطة سند الطلب رقم 21/2012 بقيمة 1.844,00 درهم بتاريخ 1 يونيو2012 ، غير أن الملاحظ أن هذين السندين تم اللجوء إليهما لتسوية مشتريات كتب تم تسلمها وتوزيعها من طرف الجماعة في وقت سابق عن إصدارها وذلك خلال الاحتفال بعيد العرش لسنة 2010 بالنسبة لسند الطلب الأول ، وبتاريخ 6 ماي 2012 بالنسبة لسند الطلب الثاني .
× ضعف تتبع استهلاك أدوات ولوازم المكتب
أنفقت الجماعة ما يفوق 250.000,00 درهم ما بين سنتي 2009 و 2012 لاقتناء أدوات ومعدات المكتب بواسطة سندات طلب تقوم الجماعة الحضرية بمسك محاسبة مادية، وذلك بتتبع استهلاك أدوات ولوازم المكتب من طرف المسؤولة عن توزيع هذه الأدوات . وقد لوحظ أن المسؤول عن الاقتناء لا يمد هذه الأخيرة بجميع الكميات المقتناة . فقد أكدت المسؤولة، وكما يثبت ذلك السجل الذي تمسكه، أنها تتسلم كل مرة جزءا بسيطا منها ولا تتسلم إلا نسخة من سند الطلب تعينها على تتبع حقيقية الكميات المقتناة . وقد أفرزت عملية فحص هذا السجل ومقارنة الكميات الموزعة على مختلف المصالح مع تلك المبينة بمختلف سندات الطلب، عدم تبرير مآل 11 وحدة تخزين ( Clefs USB و960 وحدة من الورق المزدوج المقوى .
× عدم فرض الإدلاء بأوجه صرف الدعم الممنوح للجمعيات
تنص المادة 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.376 بمثابة القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات والصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 كما وقع تتميمه وتعديله، على أنه يتعين على هذه الجمعيات التي تتلقى إعانات أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها هذه الإعانات وذلك عندما يتجاوز مبلغ الدعم 10.000,00 درهم . من جهة أخرى جاء في محضر المجلس الجماعي في دورة أبريل 2012 أن استفادة جمعية ما مشروط في اشتغالها لمدة سنة على الأقل وإدلائها بتقارير حول أوجه صرف الدعم . خلافا لما سبق، لوحظ أن الجماعة تقوم بصرف مبالغ مالية لفائدة جمعيات دون أن تشترط ضرورة إدلائها بالوثائق المبررة لأوجه صرف المبالغ التي توصلت بها، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية الاتحاد الرياضي التي استفادت من مبلغ 1.057.000,00 درهم خلال الفترة 2009/2013
وجمعية المهرجان الصيفي التي تلقت مبلغ 840.000,00 درهم برسم سنوات 2011/2013، وجمعية نجم أزيلال التي توصلت بمبلغ 84.000,00 درهم خلال الفترة 2009/2013 .
.1 تدبير المرافق الجماعية
تم عقد اتفاقية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل بين بلدية أزيلال والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بناء على مقرر المجلس الجماعي المتخذ بتاريخ 12 غشت 2008 ، وتمت المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 26 نونبر2008
× عدم ضمان حقوق الجماعة في عقد التدبير المفوض
تبين من خلال دراسة عقد التدبير المفوض غياب بنود توضح أشكال المراقبة التي يمارسها المجلس الجماعي على المفوض إليه، وكذا الجزاءات المترتبة عن تأخر المفوض إليه في الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو عدم تنفيذها . في هذا الإطار، حددت المادة 4 من الاتفاقية مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بالشطر الثاني ما بين شهري غشت 2008 ومارس 2009 ، غير أن الملاحظ أن هذه الأشغال لم تنطلق إلا سنة 2010 ولازالت غير مكتملة إلى حدود شهر دجنبر 2013 بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تأخر في إنجاز محطة المعالجة بحيث كانت مدرجة في الاتفاقية الأصلية ضمن الأشغال المزمع إنجازها قبل شهر مار س من سنة 2009 ولم يتم البدء في اشتغالها إلا بتاريخ 1 أبريل2012 .
× عدم مطالبة الجماعة بالبرامج الاستثمارية للمكتب
نصت المادة 8 من الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 على أن برنامج استثمارات المكتب والدراسات التي يقوم بها يجب أن يحظى بموافقة مسبقة للجماعة، غير أنه خلافا لذلك، لم تتوصل الجماعة بالوثائق المذكورة، وبالتالي لم تتمكن من إبداء موافقتها أو رفضها للمشاريع المزمع القيام بها من طرف المكتب وقامت بالرغم من ذلك بالتوقيع على ملحقين للاتفاقية الأصلية تم تضمينهما مساهمة الجماعة في تمويل الأشغال .
× غياب جرد للممتلكات الخاصة بعملية التدبير المفوض
تنص المادة 3 من دفتر التحملات على ضرورة إعداد جرد حضوري بالممتلكات التي يعهد بها للمكتب والتي سوف يتم إرجاعها للجماعة عند نهاية مدة العقد، غير أنه خلافا لذلك، لا تتوفر المصلحة الجماعية المختصة على أي جرد بهذا الصدد.
× عدم مراقبة المصالح الجماعية للأشغال المتعلقة بشبكة التطهير السائل
خلافا للمادة 8 من الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 ، والتي تنص على تعيين ممثل للجماعة لحضور الاستلام المؤقت والنهائي للأشغال، وكذا للمادة رقم 33 من دفتر التحملات التي تمنح للجماعة حق حضور جلسات فتح الأظرفة والولوج إلى الأوراش وحضور تشغيل التجهيزات، فإن الجماعة لم تقم بدورها الرقابي إزاء المفوض إليه، كما يبرز ذلك من خلال غياب محاضر تتبع واستلام الأشغال .
× قيام الجماعة والسكان بإنجاز أشغال تخص شبكة الصرف الصحي عوض المفوض له
يندرج توسيع وصيانة شبكة الصرف الصحي ضمن الأعمال الموكل القيام بها إلى المفوض إليه بموجب الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 ؛ إذ تنص المادة 8 من نفس الاتفاقية على أن يتولى المكتب "إنجاز جميع أشغال تهيئة تجهيزات التطهير السائل وتدعيمها وتوسيع نطاقها وتعديلها وجميع الأشغال الضرورية الأخرى بالنظر لتطور احتياجات البلدية" . خلافا لذلك، لوحظ أن الجماعة والساكنة تتكلف بأشغال تهييئ قنوات الصرف الصحي في حين يقتصر دور المفوض إليه في توفير المتابعة التقنية . ويتضح ذلك من خلال محضر اجتماع مؤرخ في 01 مارس 2013 والذي يبرز تحمل سكان حي أولباشير لعملية الحفر والردم وشراء القواديس الخاصة بقنوات الصرف الصحي مع بناء البالوعات، في حين تكفلت الجماعة بتزويد المشروع بمواد البناء.
× تحمل الجماعة مصاريف الأشغال المرتبطة بإحداث قنوات تصريف مياه الأمطار عوض المفوض إليه
تنص المادة 3 من اتفاقية تدبير مرفق التطهير السائل المبرمة من طرف الجماعة والمصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 وكذا المادة رقم 2 من الملحق رقم 1 المتعلق بالاتفاقية على تولي المفوض إليه القيام بأشغال توسيع وترميم شبكة تصريف مياه الأمطار؛ إذ خصصت الاتفاقية الأصلية لهذا الغرض مبلغ 3.000.000,00 درهم، وحدد الملحق رقم 1 للاتفاقية طول الشبكة في 1,5 كلم . خلافا لذلك قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 03/2011 بمبلغ 699.960,00 درهم بتاريخ 15 نونبر 2011 ( تاريخ التسلم المؤقت: 12 يوليوز 2012 ) وذلك لتهيئة شبكة تصريف مياه الأمطار، ولنفس الغرض أبرمت الجماعة الصفقة رقم 5/2010 بمبلغ 874.608,00 درهم بتاريخ 26 يوليوز 2010 ( تاريخ تسلم الأشغال 04 أبريل 2011 ) .
المجلس الأعلى للحسابات
يتبع....