أكاديمية التعليم باكادير.. إيقاف تنفيذ قرار بشأن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية من عدمه
إجراء وقتي ليس للبت فيه مساس بالجوهر " دعوى الإلغاء"
علم لدى مصدر جيد الاطلاع أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت حكما بعدم إيقاف تنفيذ قرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة رقم16-05 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2016 بشأن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية بمقر الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها ، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية باكادير علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: بوقف تنفيذ القرار الإداري،على إثر ثلاث مقالات على التوالي ترمي إلى إيقاف تنفيذ القرار الإداري السالف الذكر تقدم بكل واحد منها رئيس مصلحة بالمديرية الإقليمية بتارودانت، وآخر بالمديرية الإقليمية باكادير، والثالث بمقر أكاديمية التعليم باكادير. وفي نفس الوقت تقدموا كذلك بمقالات ترمي إلى إلغاء هذا القرار.
وأوضح رجل قانون أن طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري هو وقتي لأن الغاية منه تعليق القرار الإداري إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن الموضوع للمحكمة، ومن تم فهو إجراء وقتي ليس للبت فيه مساس بالجوهر. كما أن طلب وقف تنفيذ قرار إداري لا يكون مقبولا في غياب دعوى إلغاء نفس القرار.
هذا ومن المنتظر أن يتم الطعن في الحكم الاستئنافي حين التوصل بنسخة من الحكم أمام محكمة النقض التي من اختصاصاها مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع، في انتظار ما ستسفر عنه دعوى الإلغاء.
وصلة بالموضوع فقد سبق لنفس المحكمة أن أصدرت حكما بعدم إيقاف تنفيذ قرار إداري مماثل لمديرة أكاديمية الداخلة وادي الذهب، بينما قضت المحكمة الإدارية باكادير بإلغاء القرار الإداري، وقد تم استئنافه من طرف الأكاديمية المعنية، بالرغم من أن هذا القرار صادر عن جهة مختصة، عكس قرار أكاديمية سوس ماسة الموقع من غير ذي الصفة بناء على المادة 11 من المرسوم رقم 412-12-2 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 "فانه يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة(3) أشهر مسؤولا بالنيابة"،حيث المدة المحددة قانونا للتكليف من طرف السلطة الحكومية قد تم تجاوزها ( لا شرعية لتمديد التكليف بحكم القانون) الشيء الذي يجعل كل القرارات والتصرفات الإدارية بعد 12 ماي 2016 موقعة من غير ذي الصفة. وحيث أن القرار المطعون فيه والحالة ما ذكر متسم بعيب عدم الاختصاص.
وفي اتصال بأحد المحامين أكد لنا أنه يجب أن يصدر القرار الإداري من الجهة المختصة قانوناً بإصداره ؛ وبالتالي فإن القرار الإداري الذي يصدر من جهة غير مختصة يعتبر منعدماً ؛ كما أن خروج الموظف عن حدود اختصاصاته وإصداره لقرار ليس من اختصاصه يجعل القرار باطلاً وقابلا للإلغاء. مضيفا أن مبدأ الاختصاص من حيث الزمان يقضي ألا يباشر المــوظف اختصاص وظيفته بعد الأجل الذي يجوز له فيه ذلك. مشيرا كذلك إلى أن عيب عدم الاختصاص من النظام العام ويمكن للقاضي الإداري إثارته تلقائيا وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى دون انتظار الدفع به من قبل المدعي.
وقال أحد المدعون أن اللجوء إلى القضاء لاستيفاء الحقوق لا يعد من باب تحقيق النصر أو المني بالهزيمة، بل لمواجهة بعض المسؤولين الذين لم يستسيغوا التوجه الذي يخوضه المغرب حديثا بقيادة عاهل البلاد. وأن السلطة القضائية التي هي لا غيرها الأمينة على دولة القانون. مضيفا إنما الأمور بخواتمها، وإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟
جمال سوسي