فديرالية اليسار والإتحاد الاشتراكي عن المعارضة يخطئان في تأويل القانون الداخلي للمجلس البلدي لأزيلال
إرتباطا بتداعيات موقف أعضاء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وأحزاب فديرالية اليسار بأزيلال، المشكلة من أحزاب الطليعة، اليسار الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي ، والتي انسحبت من الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي عند تشكيل اللجن الدائمة ببلدية أزيلال المنعقدة يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، على اعتبار أن تشكيلها غير قانوني يخالف القانون الداخلي للمجلس بتناقض مادتيه 44 و45، بتعليل أن لجميع أعضاءه الحق في التواجد بلجان المجلس الأربعة. تداعيات إنسحاب تناولتها أيضا جريدة الإحداث المغربية في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 في صفحتها السادسة.
وتبعا لكثرة أسئلة المتتبعين لعدم الفهم بشكل دقيق كنه هذا التناقض وجوهره، إرتأينا كتابة هذه المقالة المتواضعة، علها تكون شافية في إبراز الجوانب المحيطة بالموضوع..
بالرجوع إلى المادة 45 من القانون الداخلي للمجلس فهي تنص بالحرف على أن:" يمكن لكل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة".
يتضح بجلاء من منطوق النص واستنادا إلى القواعد القانونية المتبعة في تأويل النصوص القانونية، أن مستشاري فديرالية اليسار والإتحاد الإشتراكي بما مجموعه 6 أعضاء من المعارضة، أخطئوا في تأويل المادة أعلاه ، و التي تعني فقط الإمكانية المتاحة على قدم المساواة لجميع الأعضاء ذكورا أو إناثا، سواء من الأغلبية أو المعارضة و دون إقصاء أحد إمكانية إنتسابه وتواجده بإحدى اللجن الدائمة التي عددها أربعة، و لم يحدد النص بصراحة عدد الأعضاء بكل لجنة، مما يقتضي الإحتكام إلى نص قانوني آخر، يفسر العدد المحدد بكل لجنة، إذ جوهر المادة 45 هو منح الأحقية لكل عضوة أو عضو بالترشح للإنتساب إلى إحدى اللجن وتزكيتها أو تزكيته علنا من قبل أعضاء المجلس بالتصويت عليه، وهو حق من حقوق كل عضو دون النظر الى موقعه، لا أن يقتصر الترشح على الأغلبية فحسب أو على الذكور دون النساء، كما أن النص ورد بشكل ضمني و غير صريح أو قطعي حتى لا يقبل التأويل.
هذا الإبهام الوارد في نص المادة 45 من القانون الداخلي للمجلس، لا يزال نص غامض يحتاج إلى قاعدة قانونية مفسرة أو موضحة، وهو ما نصت عليه المادة 44 من نفس القانون الداخلي للمجلس والتي نصت على :" يحدث المجلس أربع لجان دائمة وهي : اللجنة المكلفة بالشؤون الإقتصادية والمالية والميزانية والبرمجة، اللجنة المكلفة بالبيئة والتعمير وإعداد التراب والمرافق العمومية والخدمات، اللجنة المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية، واللجنة المكلفة بالشراكة والتعاون والتواصل،وعدد أعضائها خمسة (5) .
وعليه، فإن وردت المادة 45 من القانون الداخلي على طلاقتها وإبهامها، فالمادة 44 منه كانت واضحة صريحة قطعية لا تقبل التأويل أو التفسير، قاعدة قانونية آمرة بينت وفسرت الأحقية بخمسة (5) أعضاء لا غير في كل لجنة، بما مجموعه 20 عضوا باللجان الأربعة من أصل 29 عضو، ولم تدع مجالا للإجتهاد، وهي بنود القانون الداخلي الذي سبق أن صوت عليه وتمت تزكيته سابقا قبل انعقاد الدورة الإستثنائية لتكوين اللجن، وما يدعيه أفراد المعارضة المنسحبة إحتجاجا على ما فسرته بتناقض مادتين من القانون الداخلي للمجلس، لا سند له ولا يرتكز على أساس قانوني.
وقد كان على أعضاء المعارضة الستة (6) المنسحبون من الدورة، أن يترشحوا للعضوية بإحدى اللجان كما فعل ممثلوا حزب العدالة والتنمية بالمعارضة، حيث يتواجد عضوين بلجنتين، ويترأس إحداها وهي اللجنة المكلفة بالشراكة والتعاون والتواصل ، مما يفند أي ادعاء عن إقصاء أو ما شابهه، وتكوين اللجن تم قانونيا وبشكل سليم.
أزيلال الحرة / أبو يحيى