لكل غاية مفيدة ..، نضع بين يدي قارئنا الكريم في حلقات وبعناوين عريضة ،وثيقة مهمة تكون في متناول الجميع للإطلاع عليها ، تقرير صادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يخص بلدية أزيلال ، على أن نذكر لاحقا بعد إتمام الحلقات مواد مختلفة معززة بالتسجيلات والصورعن اختلالات تنفيد وتدبير المشاريع على ارض الواقع ، مع طرح أسئلة و قراءات في هذا الصدد ...
أزيلال الحرة
تدبير التجهيزات الجماعية
في هذا الإطار سجل ما يلي :
اعتبار الضمانة النهائية بمثابة واجب إيجار للسوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية وموقف السيارات
ينص الفصل التاسع من دفاتر التحملات المعتمدة في إيجار السوق الأسبوعي والمجزرة وموقف السيارات على أن يؤدي المستغل ضمانة نهائية تساوي قيمة إيجار ثلاثة أشهر؛ غير أن الملاحظ أن هذا المبلغ يتم اعتباره من طرف الجماعة كتسبيق عن أداء مقابل إيجار الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة . وتتوقف، بذلك، مصالح الجماعة عن مطالبة نائل الصفقة بأداء واجب إيجار الربع الأخير من السنة .
انطلاقا مما سبق يتضح أن مفهوم الضمانة المعتمد يقتصرعلى ضمان عدم تملص الفائز بطلب العروض من أداء واجبات الإيجار، والحال أن الضمانة النهائية تشمل أيضا ضمان وفاء المتعهد معه بجميع التزاماته التعاقدية اتجاه الجماعة .
الإخلال بالمساطر القانونية في استغلال موقف السيارات
قامت المصالح الجماعية بعقد جلسة فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض بشأن استغلال موقف السيارات عن السنة المالية 2012 بتاريخ 3 نونبر 2011 , غير أنه بالرجوع إلى محتويات الملف المتعلق بهذه الصفقة، يتضح أن عقد الالتزام الخاص بنائل الصفقة ظل فارغا خلافا لباقي المتنافسين ومع ذلك تم التأشير عليه من طرف أعضاء لجنة فتح الأظرفة دون أن يتضمن أي مبلغ، علما بأن المادة 38 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية والمعتمد في طلب العروض تنص على أن " يقوم رئيس الجلسة بتلاوة فحوى عقود الالتزام " .
عدم استخلاص الضمانة النهائية بشأن عقد إيجار المجزرة الجماعية
قامت المصالح الجماعية بإجراء طلب عروض من أجل إيجار المجزرة الجماعية عن السنة المالية 2011 بتاريخ 11 نونبر 2010 ، وتبعا لذلك، قامت بتبليغ مصادقة سلطة الوصاية المؤجر له السيد "م . ب" بتاريخ 21 دجنبر 2010 وينص الفصل التاسع من دفتر التحملات الخاص بإيجار المجزرة برسم السنة المالية 2011 والموقع عليه من طرف الموجر له على أن يدلي هذا الأخير بضمانة نهائية تساوي قيمة ثلاثة أشهر من الإيجار أي ما قيمته 160.025,00 درهم . خلافا لذلك، لم تتم مطالبة االمستغل بالضمانة النهائية قبل بدء الشروع في الاستغلال، علما بأن هذه الصفقة تم فسخها بتاريخ 19 يناير 2011 وأنه لم يتم تسجيل ما يفيد مباشرة استغلال الجماعة لهذا المرفق عن طريق الوكالة المباشرة، إذ لم يسجل أي اعتماد خاص بالواجبات المقبوضة في الأسواق بالحساب الإداري خلال سنة 2011 في ظل غياب الضمان النهائي، المرصود أصلا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمكتري إلى حين نهاية مدة العقد، لم تتمكن الجماعة سوى من حجز الضمانة المؤقتة بمبلغ 40.000,00 درهم عوض مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 120.025,00 درهم .
عدم احترام قواعد المنافسة الخاصة بالصفقة المتعلقة بإيجار السويقة
قامت الجماعة بإيجار مرفق السويقة بموجب الصفقة رقم 4/2009 برسم السنة المالية 2010 بما مبلغه 180.500,00 درهم سنويا، غير أن الملاحظ أن جلسة فتح الأظرفة تمت بتاريخ 03 نونبر 2009 في حين أن عقد إيجار السويقة تم بتاريخ 19 ماي 2009 أي قبل الشروع في طلب العروض.
ثالثا. تدبير مجال التعمير
سجل بخصوص تدبير مجال التعمير بتراب الجماعة مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي :
غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة المداخيل
تنص مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن الملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الذين حصلوا على رخصة البناء معفيون خلال ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة الترخيص بالبناء وأن الملزمين الذين لم يحصلوا على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن بعد انصرام الأجل المذكور يصبحون ملزمين بالأداء . خلافا لذلك، تبين من خلال فحص سجل رخص البناء المؤدى عنها، الذي تمسكه مصلحة التعمير بأن بعض رخص البناء تم منحها من قبل الجماعة لأكثر من 3 سنوات . كما أن مصلحة التعمير لا تمد وكيل المداخيل بلائحة الملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أو لم يحصلوا عليها حتى يتمكن هذا الأخير من احتساب وفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية . وقد بلغت المبالغ غير المستخلصة في هذا الشأن 1.320.277,00 .
كما أبرزت مقارنة لائحة الملزمين الذين حصلوا على رخص البناء مع تلك المتعلقة بالملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أن العديد من الملزمين لم يحصلوا على رخصة السكن، وبالتالي فهم ملزمون بأداء الرسم على الأراضي الحضرية المبنية تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر. وقد بلغ الواجب فرضه من هذا الرسم بين سنة 2003 و2013 مبلغ 14.769.600,00 درهم .
منح رخص مخالفة لقانون التعمير
بناء على المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات , يعتبر تقسيما عقاريا يستوجب الإذن، كل عملية بيع أو مصلحة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها، وكل بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم، يحصل بموجبه أحد المشترين على نصيب شائع تكون مساحته دون 2500 مترا مربعا إضافة إلى ذلك نصت المادة 60 من القانون السالف ذكره بأن طلب الحصول على الإذن بالتقسيم لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير .
خلافا لما سبق، لوحظ تقسيم عقارات تم الترخيص بها من قبل رئيس المجلس الجماعي على أراضي يباح فيها البناء حسب تصميم التهيئة، وبالتالي تستوجب اتباع مسطرة الترخيص بالتجزئة وليس مسطرة تقسيم العقارات . يتعلق الأمر على سبيل المثال بالعديد من التقسيمات بكل من أحياء تفرووين وتشبيت وحي تانوت وغيرهم . وقد لوحظ أن بعض مالكي الأراضي يقسمون أراضي إلى بقع صغيرة ويبيعونها ، ليشيد المالكون الجدد للبقع مباني عشوائية دون ترخيص.
إضافة إلى ذلك، قامت الجماعة بمنح رخص بناء، كما هو الشأن بالنسبة لرخصة البناء رقم 138/013 و 279/013 ، على قطع أرضية سبق لمصالح الجماعة نفسها أن أكدت بواسطة شواهد إدارية أن هذه الأراضي غير مشمولة بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات والمجموعات السكنية وأن الشهادة الإدارية التي تقدمها لا تخول لمشتري الجزء المقسم الحق في البناء .
ضعف وتيرة إنجاز التجهيزات العمومية
توقع تصميم التهيئة الخاص بمدينة أزيلال، إنجاز 111 طريق وممر للراجلين وكذا تهيئة أزيد من 14 ساحة و 35 منطقة خضراء . وفي هذا الإطار سجل ما يلي:
- لم تتجاوز نسبة إنجاز الطرق العامة نسبة 17 % نتيجة برمجة تصميم التهيئة لطرق فوق مبان قائمة . كما لوحظ كذلك أن الجماعة فرضت على بعض المنعشين العقاريين إنجاز مقاطع من طرق التهيئة كما هو الشأن بالنسبة لمقطعين من الطرق رقم 1 و 2 المنجزين من طرف صاحب تجزئة السعادة؛
- لم تعمل الجماعة منذ سنة 2008 على خلق أية ساحة من أصل 14 ساحة مبرمجة؛
- باستثناء المساحات الخضراء المحدثة بمدخل المدينة من الجهة الشمالية، لم يتم إحداث أية مساحة خضراء من طرف الجماعة من أصل 35 ساحة خضراء مبرمجة بالعديد من الأحياء بمقتضى تصميم التهيئة .
ولوحظ كذلك غياب المساحات الخضراء بالتجزئات السكنية كتجزئة الوحدة والمسيرة وأحياء تفروين وأزيلال القديم؛
- لم تتمكن الجماعة من إحداث التجهيزات الرياضية المبرمجة بتصميم التهيئة إذ لم يتم إحداث أي ملعب من أصل ثلاثة تضمنها تصميم التهيئة؛
- عدم انسجام النمو العمراني المرتبط بالأبنية المخصصة للسكن والتجارة وتطور التجهيزات المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة وكذا الثقافة، إذ تفتقد العديد من الأحياء بالمدينة إلى مثل هذه التجهيزات العمومية وإلى المرافق ذات المنفعة العامة . فقد تم تسجيل بناء مؤسسة تعليمية واحدة فقط من أصل ستة
مبرمجة ومركز صحي واحد من أصل اثنين .
عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
قامت الجماعة بالترخيص لمشروع إحداث مركب سياحي بمنطقة غير مغطاة بوثيقة من وثائق التعمير تابعة لنفوذ تراب الجماعة الحضرية أزيلال بتاريخ 20/09/2012 تحت عدد 258/2012 على مساحة 14.240 متر مربع بناء على الترخيص الممنوح له في إطار الترخيص بالاستثناء . غير أن الملاحظ أن الجماعة اكتفت بمسطرة إحداث أبنية دون سلك مسطرة إحداث التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .
اختلالات متعلقة بإحداث تجزئة "امزان"
بتاريخ 13 أكتوبر 2009 ، رخصت الجماعة تحت عدد 01/2009 للسيد "ا .م" بإحداث تجزئة عقارية على مساحة 14.240 متر مربع . وقد لوحظ من خلال فحص ملف إحداث التجزئة أن هذا الترخيص لم يراع رأي المكتب الوطني للكهرباء المضمن بمحضر اللجنة التقنية بتاريخ 13 شتنبر 2010 والتي نبهت بضرورة تحويل الخطوط الكهربائية التي تعبر الأرض موضوع إحداث التجزئة قبل أي ترخيص , كما لوحظ عدم فرض الجماعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في ثلاث سنوات بموجب المادة 42 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية . فعلى اعتبار أن صاحب التجزئة حصل على الترخيص سنة 2009 ، فإن الجماعة ملزمة بفرض هذا الرسم ابتداء من سنة 2013 إلى حين تسلم أشغال التجزئة . وقد بلغ الواجب أداؤه من قبل الملزم بهذا الرسم 284.800,00 درهم .
الترخيص بإحداث جزء من تجزئة على ملك الغير
بتاريخ 17 شتنبر 2013 ، رخصت الجماعة للسيد "ا . ع" بإحداث تجزئة على مساحة 6.138 متر مربع بالرغم من أن تصميم التجزئة المرفق بالطلب يضم تخطيط الطريق رقم 2 على عقار لا يملكه صاحب التجزئة . ومعلوم أنه يجب إرفاق طلب الترخيص بإحداث التجزئة بنسخة من شهادة ملكية جميع الأرض المزمع تجزئتها، وذلك كما هو مطلوب بموجب مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكما تشير إلى ذلك مقتضيات الدورية رقم 1500/2000 الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2000 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء .