راسلونا عبر البريد الالكتروني: [email protected]         ليلة القدر.. أمير المؤمنين يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا             عامل إقليم أزيلال يحيي ليلة القدر بالمسجد الأعظم بمدينة أزيلال             عيد الفطر بفرنسا الأربعاء 10 أبريل             كوت ديفوار .. الافتتاح الرسمي لمسجد محمد السادس بأبيدجان             مسجد محمد السادس بأبيدجان معلمة لتكريس قيم التسامح والانفتاح             حصيلة جديدة.. نسبة ملء السدود ترتفع إلى 32.20 في المائة             ملف “إسكوبار الصحراء”.. عودة الملف إلى النيابة العامة للحسم في تاريخ بدء أولى الجلسات             لا زيادة في أسعار قنينات الغاز بالمغرب في الوقت الراهن             لفتيت يدعو إلى تكييف قرار إغلاق الحمامات مع الوضعية المائية الحالية             الحكومة تشتغل مع المركزيات النقابية للتوصل إلى اتفاق سيعلن عنه قريبا             أوزين و"الطنز العكري"             صدمة كبيرة بعد إقدام تلميذ على الانتحارداخل مؤسسته التعليمية             مع اقتراب عطلة العيد..المغاربة متوجسون من رفع أسعار تذاكر الحافلات             التساقطات الأخيرة ترفع نسبة ملء السدود إلى 31.79 في المائة             تسجيل طلبات استيراد الأغنام إلى غاية 5 أبريل الجاري             قيمة زكاة الفطر حسب رأي المجلس العلمي الأعلى             نسبة ملء السدود تجاوزت 30 في المائة             توقيف متورط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المكالمات الهاتفية             لا أحدَ يُجادل بأن المغربَ يتقدَّم لكن…             أخنوش يتسلم مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قصد رفعها لجلالة الملك             الكسوف الكلي يوم 8 أبريل المقبل قد يحل لغزا غريبا حول الشمس             المخزون المائي بسدود حوض تانسيفت يسجل أعلى نسبة ملء وطنيا             خمسة جرحى في حادثة سير بنواحي مدينة أزيلال             قرار الزيادة في سعر "البوطاغاز" يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الإثنين المقبل             رياح وأمطار قوية.. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي المزيد من الحذر             ما هذا المستوى؟                                                                                                                                                                                                                                                           
 
كاريكاتير

 
مواقـــــــــــــــف

لا أحدَ يُجادل بأن المغربَ يتقدَّم لكن…


لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب


تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"


التنمية البشرية.. الخروج من المأزق


الفن الساقط

 
أدسنس
 
حـــــــــــــــوادث

خمسة جرحى في حادثة سير بنواحي مدينة أزيلال

 
سياحـــــــــــــــة

عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 6,5 مليون سائح عند متم يونيو 2023

 
دوليـــــــــــــــــة

روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 
 
ملفــــــــــــــــات

توقيف متورط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المكالمات الهاتفية

 
وطنيـــــــــــــــــة

لفتيت يدعو إلى تكييف قرار إغلاق الحمامات مع الوضعية المائية الحالية

 
جــهـــــــــــــــات

ليلة القدر.. أمير المؤمنين يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا

 
 

من عبث المجلس البلدي لأزيلال..وشتان بينه وبين قانوني التعمير والتجزئات العقارية وقوانين أخرى


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 18 ماي 2015 الساعة 58 : 23


 

 

من عبث المجلس البلدي لأزيلال..وشتان بينه وبين قانوني التعمير والتجزئات العقارية وقوانين أخرى

 

لكل غاية مفيدة ..، نضع بين يدي قارئنا الكريم في حلقات وبعناوين عريضة ،وثيقة مهمة تكون في متناول الجميع للإطلاع عليها ، تقرير صادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يخص بلدية أزيلال ، على أن نذكر لاحقا بعد إتمام الحلقات التالية مواد مختلفة المعززة بالتسجيلات والصور عن الشأن المحلي لأزيلال ، مع طرح أسئلة و قراءة في تقرير المجلس في هذا الصدد ...

 

أزيلال الحرة

 

تدبير التجهيزات الجماعية

في هذا الإطار سجل ما يلي :


اعتبار الضمانة النهائية بمثابة واجب إيجار للسوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية وموقف السيارات

ينص الفصل التاسع من دفاتر التحملات المعتمدة في إيجار السوق الأسبوعي والمجزرة وموقف السيارات على أن يؤدي المستغل ضمانة نهائية تساوي قيمة إيجار ثلاثة أشهر؛ غير أن الملاحظ أن هذا المبلغ يتم اعتباره من طرف الجماعة كتسبيق عن أداء مقابل إيجار الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة . وتتوقف، بذلك، مصالح الجماعة عن مطالبة نائل الصفقة بأداء واجب إيجار الربع الأخير من السنة .


انطلاقا مما سبق يتضح أن مفهوم الضمانة المعتمد يقتصرعلى ضمان عدم تملص الفائز بطلب العروض من أداء واجبات الإيجار، والحال أن الضمانة النهائية تشمل أيضا ضمان وفاء المتعهد معه بجميع التزاماته التعاقدية اتجاه الجماعة .


الإخلال بالمساطر القانونية في استغلال موقف السيارات

قامت المصالح الجماعية بعقد جلسة فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض بشأن استغلال موقف السيارات عن السنة المالية 2012 بتاريخ 3 نونبر 2011 , غير أنه  بالرجوع إلى محتويات الملف المتعلق بهذه الصفقة، يتضح أن  عقد الالتزام الخاص بنائل الصفقة ظل فارغا خلافا لباقي المتنافسين ومع ذلك تم التأشير عليه من طرف أعضاء لجنة فتح الأظرفة دون أن يتضمن أي مبلغ، علما بأن المادة 38 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية والمعتمد  في طلب العروض تنص على أن "  يقوم رئيس الجلسة بتلاوة فحوى عقود الالتزام " .


عدم استخلاص الضمانة النهائية بشأن عقد إيجار المجزرة الجماعية

قامت المصالح الجماعية بإجراء طلب عروض من أجل إيجار المجزرة الجماعية عن السنة المالية 2011  بتاريخ 11 نونبر 2010 ، وتبعا لذلك، قامت بتبليغ مصادقة سلطة الوصاية المؤجر له السيد "م . ب" بتاريخ 21 دجنبر 2010 وينص الفصل التاسع من دفتر التحملات الخاص بإيجار المجزرة برسم السنة المالية 2011 والموقع عليه من طرف الموجر له على أن يدلي هذا الأخير بضمانة نهائية تساوي قيمة ثلاثة أشهر من الإيجار أي ما قيمته 160.025,00 درهم . خلافا لذلك، لم تتم مطالبة االمستغل بالضمانة النهائية قبل بدء الشروع في الاستغلال، علما بأن هذه الصفقة تم فسخها بتاريخ 19 يناير 2011 وأنه لم يتم تسجيل ما يفيد مباشرة استغلال الجماعة لهذا المرفق عن طريق الوكالة المباشرة، إذ لم يسجل أي اعتماد خاص بالواجبات المقبوضة في الأسواق بالحساب الإداري خلال سنة 2011 في ظل غياب الضمان النهائي، المرصود أصلا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمكتري إلى حين نهاية مدة العقد، لم تتمكن الجماعة سوى من حجز الضمانة المؤقتة بمبلغ 40.000,00 درهم عوض مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 120.025,00  درهم .


عدم احترام قواعد المنافسة الخاصة بالصفقة المتعلقة بإيجار السويقة

قامت الجماعة بإيجار مرفق السويقة بموجب الصفقة رقم 4/2009 برسم السنة المالية 2010  بما مبلغه 180.500,00 درهم سنويا، غير أن الملاحظ أن جلسة فتح الأظرفة تمت بتاريخ 03 نونبر 2009 في حين أن عقد إيجار السويقة تم بتاريخ 19  ماي 2009 أي قبل الشروع في طلب العروض.


 ثالثا. تدبير مجال التعمير

سجل بخصوص تدبير مجال التعمير بتراب الجماعة مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي :


غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة المداخيل

تنص مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن الملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الذين حصلوا على رخصة البناء معفيون خلال ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة الترخيص بالبناء وأن الملزمين الذين لم يحصلوا على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن بعد انصرام الأجل المذكور يصبحون ملزمين بالأداء . خلافا لذلك، تبين من خلال فحص سجل رخص البناء المؤدى عنها، الذي تمسكه مصلحة التعمير بأن بعض رخص البناء تم منحها من قبل الجماعة لأكثر من 3 سنوات . كما أن مصلحة التعمير لا تمد وكيل المداخيل بلائحة الملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أو لم يحصلوا عليها حتى يتمكن هذا الأخير من احتساب وفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية . وقد بلغت المبالغ غير المستخلصة في هذا الشأن 1.320.277,00 .

 

كما أبرزت مقارنة لائحة الملزمين الذين حصلوا على رخص البناء مع تلك المتعلقة بالملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أن العديد من الملزمين لم يحصلوا على رخصة السكن، وبالتالي فهم ملزمون بأداء الرسم على الأراضي الحضرية المبنية تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر. وقد بلغ الواجب فرضه من هذا الرسم بين سنة 2003 و2013 مبلغ 14.769.600,00 درهم .


منح رخص مخالفة لقانون التعمير

بناء على المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات , يعتبر تقسيما عقاريا يستوجب الإذن، كل عملية بيع أو مصلحة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها، وكل بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم، يحصل بموجبه أحد المشترين على نصيب شائع تكون مساحته دون 2500 مترا مربعا إضافة إلى ذلك نصت المادة 60 من القانون السالف ذكره بأن طلب الحصول على الإذن بالتقسيم لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير .


خلافا لما سبق، لوحظ تقسيم عقارات تم الترخيص بها من قبل رئيس المجلس الجماعي على أراضي يباح فيها البناء حسب تصميم التهيئة، وبالتالي تستوجب اتباع مسطرة الترخيص بالتجزئة وليس مسطرة تقسيم العقارات . يتعلق الأمر على سبيل المثال بالعديد من التقسيمات بكل من أحياء تفرووين وتشبيت وحي تانوت وغيرهم . وقد لوحظ أن بعض مالكي الأراضي يقسمون أراضي إلى بقع صغيرة ويبيعونها ، ليشيد المالكون الجدد للبقع مباني عشوائية دون ترخيص.


إضافة إلى ذلك، قامت الجماعة بمنح رخص بناء، كما هو الشأن بالنسبة لرخصة البناء رقم 138/013 و 279/013 ، على قطع أرضية سبق لمصالح الجماعة نفسها أن أكدت بواسطة شواهد إدارية أن هذه الأراضي غير مشمولة بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات والمجموعات السكنية وأن الشهادة الإدارية التي تقدمها لا تخول لمشتري الجزء المقسم الحق في البناء .


ضعف وتيرة إنجاز التجهيزات العمومية

توقع تصميم التهيئة الخاص بمدينة أزيلال، إنجاز 111 طريق وممر للراجلين وكذا تهيئة أزيد من 14 ساحة و 35 منطقة خضراء . وفي هذا الإطار سجل ما يلي:

- لم تتجاوز نسبة إنجاز الطرق العامة نسبة 17 % نتيجة برمجة تصميم التهيئة لطرق فوق مبان قائمة . كما لوحظ  كذلك أن الجماعة فرضت على بعض المنعشين العقاريين إنجاز مقاطع من طرق التهيئة كما هو الشأن بالنسبة لمقطعين من الطرق رقم 1 و 2 المنجزين من طرف صاحب تجزئة السعادة؛

- لم تعمل الجماعة منذ سنة 2008 على خلق أية ساحة من أصل 14 ساحة مبرمجة؛

- باستثناء المساحات الخضراء المحدثة بمدخل المدينة من الجهة الشمالية، لم يتم إحداث أية مساحة خضراء من طرف الجماعة من أصل 35 ساحة خضراء مبرمجة بالعديد من الأحياء بمقتضى تصميم التهيئة .

ولوحظ كذلك غياب المساحات الخضراء بالتجزئات السكنية كتجزئة الوحدة والمسيرة وأحياء تفروين وأزيلال القديم؛

- لم تتمكن الجماعة من إحداث التجهيزات الرياضية المبرمجة بتصميم التهيئة إذ لم يتم إحداث أي ملعب من أصل ثلاثة تضمنها تصميم التهيئة؛

- عدم انسجام النمو العمراني المرتبط بالأبنية المخصصة للسكن والتجارة وتطور التجهيزات المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة وكذا الثقافة، إذ تفتقد العديد من الأحياء بالمدينة إلى مثل هذه التجهيزات العمومية وإلى المرافق ذات المنفعة العامة . فقد تم تسجيل بناء مؤسسة تعليمية واحدة فقط من أصل ستة

مبرمجة ومركز صحي واحد من أصل اثنين .


عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري

قامت الجماعة بالترخيص لمشروع إحداث مركب سياحي بمنطقة غير مغطاة بوثيقة من وثائق التعمير تابعة لنفوذ تراب الجماعة الحضرية أزيلال بتاريخ 20/09/2012 تحت عدد 258/2012 على مساحة 14.240 متر مربع بناء على الترخيص الممنوح له في إطار الترخيص بالاستثناء . غير أن الملاحظ أن الجماعة اكتفت بمسطرة إحداث أبنية دون سلك مسطرة إحداث التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .


اختلالات متعلقة بإحداث تجزئة "امزان"

بتاريخ 13 أكتوبر 2009 ، رخصت الجماعة تحت عدد 01/2009 للسيد "ا .م" بإحداث تجزئة عقارية على مساحة 14.240 متر مربع . وقد لوحظ من خلال فحص ملف إحداث التجزئة أن هذا الترخيص لم يراع رأي المكتب الوطني للكهرباء المضمن بمحضر اللجنة التقنية بتاريخ 13 شتنبر 2010 والتي نبهت بضرورة تحويل الخطوط الكهربائية التي تعبر الأرض موضوع إحداث التجزئة قبل أي ترخيص , كما لوحظ عدم فرض الجماعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في ثلاث سنوات بموجب المادة 42 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية . فعلى اعتبار أن صاحب التجزئة حصل على الترخيص سنة 2009 ، فإن الجماعة ملزمة بفرض هذا الرسم ابتداء من سنة 2013 إلى حين تسلم أشغال التجزئة . وقد بلغ الواجب أداؤه من قبل الملزم بهذا الرسم 284.800,00 درهم .


الترخيص بإحداث جزء من تجزئة على ملك الغير

بتاريخ 17 شتنبر 2013 ، رخصت الجماعة للسيد "ا . ع" بإحداث تجزئة على مساحة 6.138 متر مربع بالرغم من أن تصميم التجزئة المرفق بالطلب يضم تخطيط الطريق رقم 2 على عقار لا يملكه صاحب التجزئة . ومعلوم أنه يجب إرفاق طلب الترخيص بإحداث التجزئة بنسخة من شهادة ملكية جميع الأرض المزمع تجزئتها، وذلك كما هو مطلوب بموجب مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكما تشير إلى ذلك مقتضيات الدورية رقم 1500/2000 الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2000 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء .


الترخيص بإحداث تجزئة " لوطة 1" دون الرجوع إلى رأي وكالة الحوض المائي أم الربيع وفي غياب الملف التقني

لوحظ أن الجماعة رخصت بصفة غير قانونية بإنشاء جزء من تجزئة "لوطة 1 " فوق الملك العام المائي دون الرجوع إلى رأي وكالة الحوض المائي، حيث أكدت المعاينة الميدانية للتجزئة أن البقعة رقم 1 التابعة للتجزئة قريبة جدا من الضفة الحرة للمجرى المائي غير الدائم المحاذي للتجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات الباب الأول من القانون رقم 10.95  المتعلق بالماء .


إضافة إلى ما سبق، تم تسجيل غياب شهادة ملكية محينة، وكذا الملف التقني المتعلق بمختلف الدراسات والتحاليل المختبرية المتعلقة بمختلف الشبكات .


اختلالات على مستوى الترخيص بإحداث تجزئة الهدى

بتاريخ 02 يناير 2013 ، تم الترخيص بإحداث تجزئة الهدى على الملك ذي الصك العقاري عدد 6701/55 وقد مكنت عملية فحص ملف التجزئة المرخصة على مساحة تقارب 5.000  متر مربع من الوقوف على ما يلي :

- الترخيص بإحداث التجزئة على جزء من ملك الغير حيث إن جزءا مهما من طرق التجزئة تم تخطيطه على أراضي لا يملكها صاحب المشروع، فشهادة الملكية المرفقة بالملف لا تؤكد ملكية صاحب التجزئة للطريق التي تربط التجزئة بالشارع العام بعرض 8 أمتار . وتعد هذه الطريق المنفذ الوحيد للتجزئة على الشارع العام؛

- الترخيص بإحداث التجزئة بالرغم من توفر ارتفاقات تثقل العقار موضوع التجزئة كتواجد خط كهربائي. ذو ضغط منخفض يخترق الملك وكذا تواجد قناة باطنية للتطهير السائل، وتم تسجيل عدم طلب الجماعةلرأي المكتب الوطني للكهرباء والماء، قبل منح أي ترخيص؛

- الترخيص بإحداث التجزئة بالرغم من عدم احترام المجزئ للمساحة الدنيا للبقع والمحددة في تصميم التهيئة الذي اشترط في المنطقة موضوع إحداث التجزئة ألا تقل عن 80  متر مربع , فقد سجل أن مساحة البقعتين رقم 1 و 42 لا تتعدى على التوالي 68,80 و 63,50 متر مربع .


عدم ترخيص الجماعة لتصميم إعادة الهيكلة

سجل أن الجماعة الحضرية لم تقدم أي ترخيص لمؤسسة العمران صاحبة مشروع إعادة الهيكلة على اعتبار أن تصميم إعادة الهيكلة يخضع لنفس مسطرة الترخيص المتعلقة بالتجزئات العقارية المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية واكتفت فقط برأي الوكالة الحضرية والسلطة المحلية اللذين منحا موافقتهما المبدئية حول إنجاز مشروع إعادة الهيكلة . فمن شأن الترخيص المذكور أن يمكن المصلحة التقنية الجماعية من دراسة الملف وبالأخص في شقه التقني وكذا من إلزام صاحب المشروع، من خلال المراقبة والتتبع لأشغال التهيئة، على احترام جميع البنود التعاقدية والشروط التقنية الواجب توفرها في مواد وأشغال البناء كما تتيح ذلك قوانين التعمير .


عدم اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة

تتيح المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة المجلس أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا . خلافا لذلك لوحظ أن الجماعة لم تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المراد إنجازها بالأحياء المعنية بإعادة الهيكلة ولم تقم بتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها بالنسبة لكل الأحياء موضوع الهيكلة، حيث لوحظ في هذا المجال سوء تخطيط الطرق بهذه الأحياء وغياب التنسيق مع المؤسسة المكلفة بمختلف الدراسات، إذ لم يتم تحديد الأراضي المراد نزع ملكيتها لتمكين الشركة المكلفة بالأشغال من وعاء عقاري يتيح لها فتح طرق وممرات كافية .

 

 

المجلس الأعلى للحسابات

يتبع...

 

تذكير بجزأين من تقرير المجلس الأعلى للحسابات سبق نشرهما بأزيلال الحرة :

 

بلدية أزيلال : ضبابية و ارتجالية وتجاوزات بالجملة في تدبير المشاريع الإستثمارية

 

أضيف في 29 أبريل 2015 الساعة 33 : 23

 

تقع الجماعة الحضرية أزيلال التي تم إحداثها سنة 1992 ، داخل النفوذ الترابي لجهة تادلة أزيلال، ويمتد المدار الحضري للجماعة على مساحة تقدر بحوالي 14 كيلومتر مربع . بلغ مجموع مداخيل التسيير بالجماعة سنة 2012 ما مجموعه 26.178.063.00  درهم مثلت فيها حصة الجماعةمن القيمة المضافة مبلغ 13.121.000.00 أي بنسبة 50 % .

 

أولا. تقييم المشاريع الاستثمارية

 

× غياب دراسة الحاجيات عند إبرام الصفقات

تفرض المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على صاحب المشروع تقدير مبلغ الصفقة بالاعتماد على معطيات دقيقة وواقعية للأشغال المراد القيام بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالتنفيذ وأجله . غير أن الملاحظ أن الجماعة تعتمد في تحديد التكلفة التقديرية على الاعتمادات المتوفرة بالميزانية بدل القيام بدراسات دقيقة للحاجيات والأشغال المراد القيام بها . وهذا ما ينجم عنه اللجوء إلى التغيير المتكرر في كميات ومواقع إنجاز الأشغال المبرمجة بالصفقات .

 

× اعتماد مدة إنجاز الأشغال غير واقعية

لتفادي اللجوء إلى المراجعة المحتملة لأثمان الصفقات، تلجأ مصالح الجماعة إلى تحديد مدة إنجاز الأشغال المدرجة بالصفقات في ثلاثة أشهر وأحيانا في 118 يوم . هذه المدة تبدو في كثير من الأحيان غير واقعية بالنظر إلى أهمية مبلغ الصفقات وكذا إلى تباعد أماكن إنجازها . وكمثال على ذلك الصفقة رقم 1/2010 بمبلغ 3.908.741,34 درهم ، والمتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرق بخمس أحياء في مدة إنجاز محددة في ثلاثة (3) أشهر، والصفقة رقم 04/2013  بمبلغ 1.707.406,21 درهم المتعلقة بتبليط الأزقة بستة أحياء والتي حددت مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بها في 118 يوم . علما أن الجماعة لم يسبق لها أن تجاوزت في كافة الصفقات المبرمة مدة الإنجاز المحددة في ثلاثة أشهر وأحيانا في 118 يوما .

 

× عدم إعداد تقرير عن الصفقات التي تفوق مبلغها 1.000.000.00 درهم

تنص المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388  بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على وجوب إعداد تقرير من طرف صاحب المشروع عقب انتهاء الأشغال المتعلقة بالصفقات التي يتجاوز مبلغها 1.000.000.00 درهم، وإرساله إلى السلطة المختصة ونشره ببوابة صفقات الدولة .

 

غير أن الملاحظ أن المصالح الجماعية لا تقوم بإعداد هذا التقرير بالرغم من إبرامها لمجموعة من الصفقات يتجاوز المبلغ المشار إليه أعلاه . يتعلق الأمر بالصفقات التي تحمل الأرقام التالية: 3/2012 ، 06/20112 ، 1/2010 ، 4/2012 ، 3/2013 .

 

× عدم اللجوء إلى أمر بالخدمة عند بلوغ الأشغال للكميات المنصوص عليها في الصفقات

ينص الفصلان 51 و 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة فيما يخص على التوالي تحديد أثمان الأشغال الإضافية أو الزيادة في حجم الأشغال، على أن يوقف المقاول الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة من طرف صاحب المشروع من أجل متابعتها . وتضيف الفقرة الثالثة من المادة 52 على ألا تؤدى إلى المقاول الأشغال المنجزة فيما فوق الحجم، لم تكن جميع الصفقات / الأولي ما لم يكن ذلك مقررا في الأمر بالخدمة . خلافا لذلك، وباستثناء الصفقة رقم 5/2012 التي تجاوز حجم التنفيذ فيها الحجم الأولي للأشغال، موضوع أوامر بالخدمة تتيح للمقاول متابعة الأشغال .

 

ب. مشاريع تبليط الأزقة والصيانة الاعتيادية للطرق

 

× اللجوء إلى سندات الطلب لتسوية الأشغال التكميلية

  قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 08/2009 بموضوع الصيانة الاعتيادية للطرق بتاريخ 16 نونبر 2009 بمبلغ 692.949,60 درهم ، والتي تم استلام أشغالها بتاريخ 12 ماي 2011 غير أن الملاحظ أن الجماعة لجأت إلى إصدار سند طلب رقم 18/2010 بمبلغ الصفقة 176.971,20 ( 25,533 من مبلغ الصفقة ) بتاريخ 15 يونيو 2010 لفائدة نفس المقاولة قصد إنجاز بعض الأشغال التكميلية 0 ويتضمن سند الطلب نفس نوع الأعمال ونفس الأثمان الأحادية كتلك المدرجة بالصفقة )خمسة أعمال من أصل ثمانية.

 

× تأخر في إنجاز الأشغال

قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 10/2009  بتاريخ 16 نونبر 2009 بمبلغ 966.384,00  درهم ب لأجل إصلاح  الطرق، ولم يتم تسلم الأشغال المتعلقة بها إلا بتاريخ 13 يوليوز 2010 علما أن مدة الإنجاز كانت محددة في ثلاثة (3) أشهر . وتم تبرير الأمر بتوقف نائل الصفقة بسبب انتظاره الانتهاء من أشغال تجديد قنوات تصريف مياه الأمطار وأشغال تكسية الرصيف . وهذا ما يبرز عدم التنسيق وضعف برمجة الأشغال .

 

× تبرير أوامر التوقف واستئناف الأشغال بمعطيات غير واقعية

تشير أوامر التوقف عن الأشغال الصادرة في إطار الصفقة رقم 1/2010 إلى أن السبب في ذلك كامن في سوء الأحوال الجوية ونخص بالذكر الأمر بالتوقف عن الأشغال رقم 3 والذي بلغت مدة التوقف خلاله تسعة أشهر (من 1 شتنبر 2011 إلى غاية 01 يونيو 2012 ) ، الأمر الذي يعتبر غير واقعي. من جهة أخرى يتبين من خلال تتبع إنجاز الصفقة رقم 03/2011  بموضوع تهيئة قنوات تصريف مياه الأمطار، والتي تضم خمس أعمال مدرجة كذلك بالصفقة رقم 1/2010، أن الأشغال المتعلقة بها أنجزت في الفترة ما بين 16 فبراير 2012 و 12 يوليوز 2012 ، وهي نفس الفترة المعنية بالتوقف في إطار الصفقة 1/2010 لأسباب سوء الأحوال الجوية .

 

 × عدم احترام المعايير التقنية خلال إنجاز المشروع

في إطار الصفقة رقم 01/2010 المبرمة بتاريخ 16فبراير 2010 بمبلغ 3.593.224,00 درهم لأجل الصيانة الاعتيادية للطرق، وكما يتضح من خلال محضر الورش رقم 20 بتاريخ 10 غشت 2011 ، أعطت مصالح الجماعة أمرا للمقاول قصد تغيير المعايير التقنية المدرجة بالدراسة التقنية التي أعدت بخصوص هذه الصفقة بوضع الأعمال من فئة( GNB ) على عرض 4,00 متر عوض 6,50 متر التي كانت مقررة في الدراسة التقنية .

 

× عدم تحديد موقع الأشغال بشكل جيد

قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 006/2012 بتاريخ 24 أكتوبر 2012 بمبلغ 1.455.996,00درهم، وكانت الأشغال المزمع القيام بها في هذا المشروع تخص حي "تانوت"، غير أن الملاحظ أنه، مباشرة بعد إعطاء الأمر ببدء الأشغال بتاريخ 03 يناير 2013 ، تم إعطاء الأمر بتوقف الأشغال بتاريخ 04 يناير 20013 أي بعد يوم واحد من الشروع في الأشغال . بعد ذلك توقفت الأشغال في انتظار البت في تحويل مكان الأشغال إلى أحياء "الدوم" و"أيت بركة" و"تانوت الشرقية" . وقد نتج عن ذلك تأخر في إنجاز الأشغال الذي استغرق سبعة أشهر عوض ثلاثة أشهر المقررة في الصفقة ( تاريخ الاستلام المؤقت هو 18 يوليوز 2013 ).

 

المجلس الأعلى للحسابات

 

  فوضى و" دربكة " في تدبير النفقات والمرافق ببلدية أزيلال و الحملات الإنتخابية


 أضيف في 01 ماي 2015 الساعة 24 : 00
  


× اللجوء إلى سندات طلب لتسوية مقتنيات الكتب

قامت الجماعة باقتناء مجموعة من الكتب بواسطة سند الطلب رقم 26/2010 بقيمة 12.947,63 درهم بتاريخ  06 شتنبر 2010 وكذا بواسطة سند الطلب رقم 21/2012 بقيمة 1.844,00 درهم بتاريخ 1 يونيو2012 ، غير أن الملاحظ أن هذين السندين تم اللجوء إليهما لتسوية مشتريات كتب تم تسلمها وتوزيعها من طرف الجماعة في وقت سابق عن إصدارها وذلك خلال الاحتفال بعيد العرش لسنة 2010  بالنسبة لسند الطلب الأول ، وبتاريخ 6 ماي 2012 بالنسبة لسند الطلب الثاني .

 

× ضعف تتبع استهلاك أدوات ولوازم المكتب

أنفقت الجماعة ما يفوق 250.000,00 درهم ما بين سنتي 2009 و 2012 لاقتناء أدوات ومعدات المكتب بواسطة سندات طلب  تقوم الجماعة الحضرية بمسك محاسبة مادية، وذلك بتتبع استهلاك أدوات ولوازم المكتب من طرف المسؤولة عن توزيع هذه الأدوات . وقد لوحظ أن المسؤول عن الاقتناء لا يمد هذه الأخيرة بجميع الكميات المقتناة . فقد أكدت المسؤولة، وكما يثبت ذلك السجل الذي تمسكه، أنها تتسلم كل مرة جزءا بسيطا منها ولا تتسلم إلا نسخة من سند الطلب تعينها على تتبع حقيقية الكميات المقتناة . وقد أفرزت عملية فحص هذا السجل ومقارنة الكميات الموزعة على مختلف المصالح مع تلك المبينة بمختلف سندات الطلب، عدم تبرير مآل 11 وحدة تخزين ( Clefs USB و960 وحدة من الورق المزدوج المقوى .

 

× عدم فرض الإدلاء بأوجه صرف الدعم الممنوح للجمعيات

تنص المادة 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.376  بمثابة القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات والصادر بتاريخ 15 نونبر 1958  كما وقع تتميمه وتعديله، على أنه يتعين على هذه الجمعيات التي تتلقى إعانات أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها هذه الإعانات وذلك عندما يتجاوز مبلغ الدعم 10.000,00 درهم . من جهة أخرى جاء في محضر المجلس الجماعي في دورة أبريل 2012 أن استفادة جمعية ما مشروط في اشتغالها لمدة سنة على الأقل وإدلائها بتقارير حول أوجه صرف الدعم . خلافا لما سبق، لوحظ أن الجماعة تقوم بصرف مبالغ مالية لفائدة جمعيات دون أن تشترط ضرورة إدلائها بالوثائق المبررة لأوجه صرف المبالغ التي توصلت بها، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية الاتحاد الرياضي التي استفادت من مبلغ 1.057.000,00 درهم خلال الفترة  2009/2013

وجمعية المهرجان الصيفي التي تلقت مبلغ 840.000,00 درهم برسم سنوات 2011/2013، وجمعية نجم أزيلال التي توصلت بمبلغ 84.000,00 درهم خلال الفترة 2009/2013 .

 

.1 تدبير المرافق الجماعية

تم عقد اتفاقية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل بين بلدية أزيلال والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بناء على مقرر المجلس الجماعي المتخذ بتاريخ 12 غشت 2008 ، وتمت المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 26 نونبر2008

 

× عدم ضمان حقوق الجماعة في عقد التدبير المفوض

تبين من خلال دراسة عقد التدبير المفوض غياب بنود توضح أشكال المراقبة التي يمارسها المجلس الجماعي على المفوض إليه، وكذا الجزاءات المترتبة عن تأخر المفوض إليه في الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو عدم تنفيذها . في هذا الإطار، حددت المادة 4 من الاتفاقية مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بالشطر الثاني ما بين شهري غشت 2008 ومارس 2009 ، غير أن الملاحظ أن هذه الأشغال لم تنطلق إلا سنة 2010 ولازالت غير مكتملة إلى حدود شهر دجنبر 2013 بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تأخر في إنجاز محطة المعالجة بحيث كانت مدرجة في الاتفاقية الأصلية ضمن الأشغال المزمع إنجازها قبل شهر مار س من سنة 2009 ولم يتم البدء في اشتغالها إلا بتاريخ 1 أبريل2012 .

 

× عدم مطالبة الجماعة بالبرامج الاستثمارية للمكتب

نصت المادة 8 من الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 على أن برنامج استثمارات المكتب والدراسات التي يقوم بها يجب أن يحظى بموافقة مسبقة للجماعة، غير أنه خلافا لذلك، لم تتوصل الجماعة بالوثائق المذكورة، وبالتالي لم تتمكن من إبداء موافقتها أو رفضها للمشاريع المزمع القيام بها من طرف المكتب وقامت بالرغم من ذلك بالتوقيع على ملحقين للاتفاقية الأصلية تم تضمينهما مساهمة الجماعة في تمويل الأشغال .

 

× غياب جرد للممتلكات الخاصة بعملية التدبير المفوض

تنص المادة 3 من دفتر التحملات على ضرورة إعداد جرد حضوري بالممتلكات التي يعهد بها للمكتب والتي سوف يتم إرجاعها للجماعة عند نهاية مدة العقد، غير أنه خلافا لذلك، لا تتوفر المصلحة الجماعية المختصة على أي جرد بهذا الصدد.

 

× عدم مراقبة المصالح الجماعية للأشغال المتعلقة بشبكة التطهير السائل

خلافا للمادة 8 من الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 ، والتي تنص على تعيين ممثل للجماعة لحضور الاستلام المؤقت والنهائي للأشغال، وكذا للمادة رقم 33 من دفتر التحملات التي تمنح للجماعة حق حضور جلسات فتح الأظرفة والولوج إلى الأوراش وحضور تشغيل التجهيزات، فإن الجماعة لم تقم بدورها الرقابي إزاء المفوض إليه، كما يبرز ذلك من خلال غياب محاضر تتبع واستلام الأشغال .

 

× قيام الجماعة والسكان بإنجاز أشغال تخص شبكة الصرف الصحي عوض المفوض له

يندرج توسيع وصيانة شبكة الصرف الصحي ضمن الأعمال الموكل القيام بها إلى المفوض إليه بموجب الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 ؛ إذ تنص المادة 8 من نفس الاتفاقية على أن يتولى المكتب "إنجاز جميع أشغال تهيئة تجهيزات التطهير السائل وتدعيمها وتوسيع نطاقها وتعديلها وجميع الأشغال الضرورية الأخرى بالنظر لتطور احتياجات البلدية" . خلافا لذلك، لوحظ أن الجماعة والساكنة تتكلف بأشغال تهييئ قنوات الصرف الصحي في حين يقتصر دور المفوض إليه في توفير المتابعة التقنية . ويتضح ذلك من خلال محضر اجتماع مؤرخ في 01 مارس 2013 والذي يبرز تحمل سكان حي أولباشير لعملية الحفر والردم وشراء القواديس الخاصة بقنوات الصرف الصحي مع بناء البالوعات، في حين تكفلت الجماعة بتزويد المشروع بمواد البناء.

 

× تحمل الجماعة مصاريف الأشغال المرتبطة بإحداث قنوات تصريف مياه الأمطار عوض المفوض إليه

تنص المادة 3 من اتفاقية تدبير مرفق التطهير السائل المبرمة من طرف الجماعة والمصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008  وكذا المادة رقم 2 من الملحق رقم 1 المتعلق بالاتفاقية على تولي المفوض إليه القيام بأشغال توسيع وترميم شبكة تصريف مياه الأمطار؛ إذ خصصت الاتفاقية الأصلية لهذا الغرض مبلغ 3.000.000,00 درهم، وحدد الملحق رقم 1 للاتفاقية طول الشبكة في 1,5 كلم . خلافا لذلك قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 03/2011  بمبلغ 699.960,00 درهم بتاريخ 15 نونبر 2011 ( تاريخ التسلم المؤقت: 12 يوليوز 2012 ) وذلك لتهيئة شبكة تصريف مياه الأمطار، ولنفس الغرض أبرمت الجماعة الصفقة رقم  5/2010  بمبلغ 874.608,00 درهم بتاريخ  26 يوليوز 2010 ( تاريخ تسلم الأشغال 04 أبريل 2011 ) .

 

 

المجلس الأعلى للحسابات

 

 







تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- فرعـون فـي قمة الجبل

bisbis

الـمجلس البلدي يضـع رجله اليمنـى فـوق القانون والرجـل اليسرى فـوق عـنق الأغـلبية الصامــــــــتة

في 20 ماي 2015 الساعة 29 : 18

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- ما الجدوى

حر

ما الجدوى من تقارير هذا المجلس الاعلى للحسابات ان لم تكن محاسبة ؟ فالمجلس البلدي لازال في موقعه كانه لا وجود لاختلالات . اين قرارات وزير الداخلية لتوقيف الرؤساء هدا هو الوقت الانسب

في 20 ماي 2015 الساعة 37 : 21

أبلغ عن تعليق غير لائق


[email protected]

 

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



شعرية الموت: قراءة في المتخيل الشعري وجمالية الخطاب في ديوان

الى الغرب العلماني : لسنا مختبرا للتجارب

جمالية المكان في رواية عبد الرحمان منيف

متى يستيقظ الضمير المهني في بعضنا؟

الإحباط في حياتنا اليومية

لوبيات المنظمات الغير حكومية تورط القضاء الفرنسي لإختلاق أزمة دبلوماسية مع المغرب

مملكــــــــــــة الفـــــــوارق الاجتماعيــــــــــــة

بنكيران أمام امتحان جديد: إما محاسبة أوزين أو خلوة لقراءة اللطيف

ما محل الوزير بلمختار من الإعراب في حكومة بن كيران؟ عفوا أنا لا أعرف العربية

ليس دفاعا عن الحركة الشعبية ..بلدية أزيلال نموذجا

من هم 'أبطال' ثورة ليبيا التي حسمها 'الناتو'؟

قوات القذافي تدافع عن معاقله بشراسة ضد قوات المجلس الانتقالي

تونس تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في أكتوبر

النص الكامل لخطاب جلالة الملك في الدورة الأولى لافتتاح البرلمان

مقتل العقيد معمر القذافي متأثرا بجروح

حزب الاستقلال يحسم اليوم في قرار مشاركته في حكومة بنكيران

فاعلون سياسيون: الحكومة مطالبة بتقديم برنامج طموح

جمعية الوسائط للتنمية المستدامــة أزيلال : إعـلان للعموم

أول ملفات الفساد أمام القضاء في عهد بنكيران

منظمة أمريكية: زعيم البوليساريو يُموّل عناصر موالية له داخل المغرب





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــــع

 
 

»  سياســــــــــــــة

 
 

»  تكافـــــــــــــــــل

 
 

»  اقتصـــــــــــــــاد

 
 

»  سياحـــــــــــــــة

 
 

»  وقائــــــــــــــــــع

 
 

»  وطنيـــــــــــــــــة

 
 

»  رياضــــــــــــــــة

 
 

»  حـــــــــــــــوادث

 
 

»  بيئــــــــــــــــــــة

 
 

»  جمعيــــــــــــات

 
 

»  جـــــــــــــــــــوار

 
 

»  تربويـــــــــــــــــة

 
 

»  ثقافــــــــــــــــــة

 
 

»  قضايـــــــــــــــــا

 
 

»  ملفــــــــــــــــات

 
 

»  من الأحبــــــــــار

 
 

»  جــهـــــــــــــــات

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  دوليـــــــــــــــــة

 
 

»  متابعــــــــــــــات

 
 

»  متفرقــــــــــــات

 
 
أدسنس
 
سياســــــــــــــة

أوزين و"الطنز العكري"

 
تربويـــــــــــــــــة

أزيلال: المدرسة العتيقة سيدي إبراهيم البصير تحتفي بأبنائها المتفوقين دراسيا في حفل التميز

 
صوت وصورة

ما هذا المستوى؟


الندوة الصحافية لوليد الركراكي قبل لقاء منتخب أنغولا


استمرار بكاء الصحافة الإسبانية على إبراهيم دياز


مدرعات سريعة وفتاكة تعزز صفوف القوات البرية المغربية


تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

 
وقائــــــــــــــــــع

صدمة كبيرة بعد إقدام تلميذ على الانتحارداخل مؤسسته التعليمية

 
مجتمــــــــــــــــع

مع اقتراب عطلة العيد..المغاربة متوجسون من رفع أسعار تذاكر الحافلات

 
متابعــــــــــــــات

لا زيادة في أسعار قنينات الغاز بالمغرب في الوقت الراهن

 
البحث بالموقع
 
 شركة وصلة