راسلونا عبر البريد الالكتروني: [email protected]         إطلاق دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي             الجزائر تسلح السودان..بوادر مخطط إيراني خطير لزعزعة الاستقرار في إفريقيا             تكريم بطعم القهر...             المغرب يتوج بكأس أمم إفريقيا للفوتسال للمرة الثالثة على التوالي             التلقيح في المغرب..حماية للأطفال من الأمراض وتعزيز الصحة العامة             الكاف تلغي مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري بعد مصادرة أقمصة الفريق المغربي             ما وراء الاتهامات والتقارير..الجزائر معبر محوري لتهريب الكوكايين نحو أوروبا             أسعار الأضاحي مرشحة للارتفاع أكثر من السنة الماضية             ليلة القدر.. أمير المؤمنين يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا             عامل إقليم أزيلال يحيي ليلة القدر بالمسجد الأعظم بمدينة أزيلال             عيد الفطر بفرنسا الأربعاء 10 أبريل             كوت ديفوار .. الافتتاح الرسمي لمسجد محمد السادس بأبيدجان             مسجد محمد السادس بأبيدجان معلمة لتكريس قيم التسامح والانفتاح             حصيلة جديدة.. نسبة ملء السدود ترتفع إلى 32.20 في المائة             ملف “إسكوبار الصحراء”.. عودة الملف إلى النيابة العامة للحسم في تاريخ بدء أولى الجلسات             لا زيادة في أسعار قنينات الغاز بالمغرب في الوقت الراهن             لفتيت يدعو إلى تكييف قرار إغلاق الحمامات مع الوضعية المائية الحالية             الحكومة تشتغل مع المركزيات النقابية للتوصل إلى اتفاق سيعلن عنه قريبا             أوزين و"الطنز العكري"             صدمة كبيرة بعد إقدام تلميذ على الانتحارداخل مؤسسته التعليمية             مع اقتراب عطلة العيد..المغاربة متوجسون من رفع أسعار تذاكر الحافلات             التساقطات الأخيرة ترفع نسبة ملء السدود إلى 31.79 في المائة             تسجيل طلبات استيراد الأغنام إلى غاية 5 أبريل الجاري             قيمة زكاة الفطر حسب رأي المجلس العلمي الأعلى             نسبة ملء السدود تجاوزت 30 في المائة             ما هذا المستوى؟                                                                                                                                                                                                                                                           
 
كاريكاتير

 
مواقـــــــــــــــف

تكريم بطعم القهر...


لا أحدَ يُجادل بأن المغربَ يتقدَّم لكن…


لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب


تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"


التنمية البشرية.. الخروج من المأزق

 
أدسنس
 
حـــــــــــــــوادث

خمسة جرحى في حادثة سير بنواحي مدينة أزيلال

 
سياحـــــــــــــــة

عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 6,5 مليون سائح عند متم يونيو 2023

 
دوليـــــــــــــــــة

روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 
 
ملفــــــــــــــــات

توقيف متورط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المكالمات الهاتفية

 
وطنيـــــــــــــــــة

لفتيت يدعو إلى تكييف قرار إغلاق الحمامات مع الوضعية المائية الحالية

 
جــهـــــــــــــــات

ليلة القدر.. أمير المؤمنين يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا

 
 

النص الكامل لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 24 يوليوز 2014 الساعة 51 : 22


 

النص الكامل لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات

 

قسم تمهيدي

مبادئ ومقتضيات عامة

المادة 1

طبقا للفصل 146 من الدستور, يحدد هذا القانون التنظيمي شروط تدبير الجماعة بكيفية ديمقراطية واختصاصاتها ونظامها المالي وشروط تقديم العرائض.

كما يحدد شروط وكيفيات تأسيس مجموعات الجماعات، الهادفة إلى تشجيع التعاون بين الجماعات فيما بينها ومع باقي الجماعات الترابية الأخرى وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة البرامج وتقييم الأعمال واجراءات المحاسبة.

المادة 2

الجماعة وحدة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل جزءا من التنظيم الترابي للمملكة.

تسري على الجماعة أحكام هذا القانون التنظيمي والأحكام المضمنة في التشريعات والأنظمة التي تسري على الأشخاص الخاضعة للقانون العام.

المادة 3

تدبر الجماعة شؤونها ارتكازا على مبدأ التدبير الحر القائم على تخويلها، في حدود صلاحياتها واختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وحرة، وسلطة تنفيذ مداولاتها وقراراتها.

تدبر الجماعة شؤونها في تقيد تام بالالتزامات المحددة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا وفق قواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 4

يتولى تنفيذ مداولات ومقررات مجلس الجماعة رئيس يتم انتخابه بطريقة ديمقراطية من قبل أعضاء هذا المجلس طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 5

يستند التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون فيما بين الجماعات، وفيما بينها وبين الجماعات الترابية الأخرى والمبنين على آليات الاتفاق والتعاقد.

المادة 6

بناء على مبدأ التفريع المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور، تمارس الجماعات اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخير.

يحدد هذا القانون التنظيمي الاختصاصات الذاتية المشار إليها في الفقرة أعلاه، كما يحدد القواعد العامة المتعلقة بكيفيات ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وتلك المنقولة إليها من الدولة.

المادة 7

تتوفر الجماعة على موارد مالية لممارسة اختصاصاتها، تتكون خاصة من موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة.

المادة 8

طبقا لأحكام الفصل 140 من الدستور، تتوفر الجماعة على سلطة لممارسة صلاحياتها في مجال اختصاصاتها داخل دائرتها الترابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لا يجوز أن تشتمل القرارات التنظيمية الصادرة عن الجماعة على اجراءات مخالفة للأحكام الواردة في القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة والمحددة بمقتضى الفصل 90 من الدستور.

تكون القرارات التنظيمية الصادرة عن الجماعة والمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل باطلة بقوة القانون.

المادة 9

تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الاقليم مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعية.

المادة 10

يتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الادارية المختصة.

تختص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات التي تكون الجماعة طرفا فيها.

القسم الأول

تدبير الجماعة لشؤونها: تنظيم المجلس وتسييره والنظام الأساسي للمنتخب

والآليات التشاركية للحوار والتشاور

الباب الأول

تنظيم مجلس الجماعة

المادة 11

يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بطريقة ديمقراطية بالاقتراع العام المباشر، ويتولى تنفيذ مقرراته رئيس تم انتخابه من قبل أعضاء هذا المجلس طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجن دائمة وكاتب للمجلس.

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونوابه.

يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم بمجلس الجماعة والطعون المتعلقة بانتخابهم وفقا للتشريعات والأنظمة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

يكون التصويت العلني هو القاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

المادة 12

تنعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس الجماعة بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه يحدد فيها تاريخ ومكان انعقادها.

يجري انتخاب رئيس المجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لانتخاب المجلس.

يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.

تنعقد جلسة المجلس المخصصة لانتخاب الرئيس تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين. ويتولى العضو الأصغر سناً من بين أعضاء المجلس الحاضرين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.

ينتخب رئيس مجلس الجماعة الذي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة من بين المرتبين على رأس اللوائح الفائزة، ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. وفي حالة وفاة هذا المترشح أو فقدانه الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب, أو إذا عاقه مانع قانوني آخر أو استقال، يؤهل بحكم القانون للترشح لشغل منصب الرئيس المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في نفس اللائحة.

ينتخب رئيس مجلس الجماعة بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت العلني في الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الإسمي.

المادة 13

يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونواب الرئيس طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

المادة 14

يتم انتخاب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

إذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين، وإذا لم يحصل أي منهم على الأغلبية المطلقة، يتم إقصاء المترشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات، ويتم إجراء دور آخر، يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر التصويت دورة بعد دورة إلى حين بقاء مترشحين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها. ويتم التصويت على هذين المترشحين بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات في هذا الدور، يعلن عن فوز المترشح الأصغر سناً. وإذا تعذر ذلك، يعلن عن الفائز بواسطة القرعة.

المادة 15

ينتخب المجلس من بين أعضائه نواباً للرئيس في جلسة مخصصة لهذه الغاية، تنعقد بدعوة من رئيس المجلس المنتخب وتحت رئاسته، عن طريق اللائحة خلال الخمسة عشر يوماً الموالية لانتخاب رئيس المجلس. يقدم الرئيس لائحة نوابه إلى جانب لوائح أخرى إن وجدت، تقدم من طرف المرتب الأول في كل لائحة. وتتضمن كل لائحة عدداً من أسماء المرشحين يطابق عدد نواب الرئيس مع بيان ترتيبهم.

لا يجوز لعضو في المجلس أن يترشح في أكثر من لائحة.

المادة 16

ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم تحصل أية لائحة على هذه الأغلبية، يتم إقصاء اللائحة التي حصلت على أقل عدد من الأصوات، ويتم بعد ذلك، إجراء دور آخر بين باقي اللوائح يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر الانتخاب إلى حين بقاء اللائحتين أو اللوائح في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وإذا أسفرت نتيجة الاقتراع عليها بالتعادل، يتم إجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة الفائزة.

يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عدداً من المترشحات، إن وجدن، لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

المادة 17

يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات على الشكل التالي:

ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13.

أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15 ويقل عن 23.

خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23 ويقل عن 25.

ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35.

سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43.

ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51.

تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61.

عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائها 61.

المادة 18

يتم انتخاب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس.

يجوز عند منتصف هذه المدة لثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم، تقديم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم.

يترتب عن إقالة الرئيس حل مكتب مجلس الجماعة وانتخاب مكتب جديد طبقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 19

يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:

1 الوفاة.

2 الاستقالة الاختيارية.

3 الاستقالة بحكم القانون.

4 الإقالة الحكمية.

5 العزل.

6 الإلغاء النهائي للانتخاب.

7 الاعتقال لمدة لا تقل عن شهرين.

8 الامتناع أو الانقطاع بدون مبرر عن مزاولة المهام لمدة شهر واحد أو أكثر.

في حالة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب المبينة في البنود من 1 إلى 7 أعلاه، يحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

إذا امتنع الرئيس أو انقطع عن مزاولة مهامه للسبب المشار إليه في البند 8 من الفقرة الأولى أعلاه ,أو لأي سبب آخر غير ذلك، وإذا رفض استئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بعد توجيه إعذار له من طرف العامل, بواسطة كتاب مع الإشهاد بالتوصل، تحال القضية على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية، ليبت داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية عليه, في حالة الامتناع أو الانقطاع وإذا أقرها القاضي. يتم توجيه الدعوة للمجلس للانعقاد داخل أجل 15 يوما من يوم معاينة إقالة الرئيس لانتخاب رئيس جديد ومكتب جديد ووفق الكيفيات المحددة في هذا القانون التنظيمي.

يمنع على الرئيس المقال الترشح لرئاسة المجلس خلال المدة المتبقية من الانتداب.

المادة 20

في حالة انقطاع نائب أو عدة نواب للرئيس عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 المحددة في المادة 20 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا, ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب الشاغرة بالمكتب وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

إذا امتنع أو انقطع نائب أوأكثر عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون للسبب المشار إليه في البند 8 من المادة 20 أعلاه, أو لأي سبب آخر غير ذلك، وجب على رئيس المجلس إعذار من يعنيهم الأمر للقيام بمهامهم أو لاستئنافها داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع الإشهاد بالتوصل. وإذا تخلف المعنيون بالأمر عن ذلك أو رفضوا، تطبق مقتضيات المادة 58 بعده.

المادة 21

ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجري الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

ينتخب مجلس الجماعة كذلك من بين أعضائه، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما باقتراح من نصف أعضاء المجلس بمقرر معلل يتخذه المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات والشروط المقررة في هذه المادة.

المادة 22

يحضر جلسات مجلس الجماعة بحكم القانون، عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلس جميع الملاحظات المفيدة والتوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس بخصوص النقطة المدرج في جدول الأعمال.

الباب الثاني

تسيير مجلس الجماعة

المادة 23

يقوم الرئيس بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.

تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.

يعتبر باطلا بحكم القانون كل مقتضى من مقتضيات النظام الداخلي يكون مخالفا لهذا القانون التنظيمي وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه.

يحيل رئيس المجلس على عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل 7 أيام من تاريخ اتخاذ مقرر المجلس الجماعي القاضي بالمصادقة على النظام الداخلي ونسخة من هذا النظام.

ويدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد انقضاء أجل 7 أيام من تاريخ التوصل بالمقرر دون التعرض عليه.

المادة 24

يصادق مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها على نظامه الداخلي.

ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة التي تتولى دراسة القضايا التي يجب أن تعرض على المجلس للتداول بشأنها.

يحدد النظام الداخلي تسمية اللجان وكيفية الانتساب إليها. غير أنه يتعين تشكيل لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما بدراسة القضايا المتعلقة بما يلي:

- الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

- المرافق العمومية والخدمات

يجب ن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء وأن لا ينتسب عضو من الأعضاء إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.

تحدد بمقرر يتخذه المجلس لجنة من بين اللجان الدائمة تعطي الأسبقية لرئاستها لمترشحة من خارج أعضاء المكتب. في حالة عدم تقدم أية مترشحة، يمكن لباقي أعضاء المجلس الترشح لرئاسة هذه اللجنة.

تعرض لزوما النقط المدرجة بجدول الأعمال لدراسة اللجان الدائمة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 28 و29 يزود رئيس المجلس أعضاء اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.

المادة 25

يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير بشأن الغرض الذي أحدثت من أجله، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان الدائمة.

لا يمكن للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أية سلطة أو صلاحية من السلط والصلاحيات المسندة للمجلس و لرئيسه.

ينتخب المجلس من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، رئيسا لكل لجنة ونائبا له، ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة.

في حالة عدم وجود أي مترشح لهذا المنصب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.

المادة 26

تجتمع اللجنة الدائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها، وتدرس القضايا المنوطة بها.

يكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها: ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك ان يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات العامة الذين يزاولون مهامهم بتراب الجماعة أو الذين تشمل مهامهم ترابها.

المادة 27

يجتمع المجلس وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورات عادية خلال أشهر فبراير وماي واكتوبر

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسات والمسائل التي سيتداول المجلس بشأنها خلال كل جلسة.

تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في النظام الداخلي للمجلس

تنعقد كل دورة بجدول أعمال محدد يعده رئيس المجلس. لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر يوما من أيام العمل، غير انه يمكن تمديد مدتها بقرار لرئيس المجلس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية ولمرة واحدة.

يقوم رئيس المجلس باخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة استدعاء مكتوب يوجه إليهم.

يكون هذا الاستدعاء مصحوبا بجدول الاعمال والجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بشأنها المجلس خلال كل جلسة. وكذا الوثائق ذات الصلة.

يوجه الاستدعاء المشار اليه أعلاه الى اعضاء المجلس سبعة أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة

المادة 28

يستدعي المجلس لعقد دورة استثنائية، كلما دعت الظروف الى ذلك، اما بمبادرة من الرئيس او بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الاقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس.

إذا قدم الطلب من طرف ثلثي اعضاء المجلس تنعقد لزوما دورة استثنائية بموضوع محدد.

اذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الاعضاء المتعلق بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل قراره و تبليغه الى المعنيين بالامر داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالطلب.

يجتمع المجلس في دورته الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 بعده، وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعت للانعقاد من أجله. وفي جميع الحالات تختتم داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 29

يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من طرف عامل العمالة او الاقليم او من يمثله. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح ادراجها في جدول اعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة بها عند الاقتضاء.

المادة 30

يوجه الرئيس الى اعضاء المجلس استدعاءات حضور الدورة الاستثنائية ثلاثة ايام على الاقل وخمسة أيام على الاكثر قبل تاريخ انعقاد الدورة وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.

تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور نصف الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من ايام العمل، وتنعقد بمن حضر.

المادة 31

يجوز لأعضاء المجلس أن يقدموا بصفة فردية أو جماعية للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. ويتعين ان يكون رفض ادراج كل مسألة مقترحة معللا وان يبلغ فورا الى مقدمي الطلب.

يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة، بكل رفض لادراج مسألة او مسائل اقترح ادراجها في جدول الاعمال ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

وفي حالة تقديم طلب ادراج نقطة تدخل في اختصاصت المجلس في جدول الأعمال من طرف نصف اعضاء المجلس، تسجل وجوبا في جدول الاعمال، شريطة ان يقدم الطلب قبل الانتهاء من اعداد جدول الاعمال.

المادة 32

يعد رئيس المجلس جدول اعمال الدورات بتعاون مع اعضاء المكتب ويبلغه الي عامل العمالة او الاقليم ثلاثين يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة الذي يجوز له ان يقترح بحكم القانون. في جدول اعمال الدورات، النقط الاضافية والمتعلقة بحسن سير مرافق الجماعة الترابية والقضايا التي تكتسي طابعا استعجابيا، داخل اجل ثمانية ايام ابتداء من تاريخ توصله بجدول الاعمال.

يمكن للعامل او من يمثله ان يتعرض، داخل نفس الاجل، بقرار معلل على كل مسألة او مسائل مدرجة بجدول الاعمال تكون خارج اختصاصات الجماعة او خارج سلط صلاحيات المجلس أو ان يقترح تعديلها.

يبلغ التعرض المذكور معللا الى رئيس المجلس الذي يجيب عليه كتابة داخل اجل ثلاثة ايام من يوم توصله بقرار التعرض.

بعد اجابة الرئيس، يحال الأمر عند الاقتضاء على قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة.

يوجه الرئيس جدول الاعمال أو النقطة او النقط المدرجة فيه، التي لم تتم إحالتها على المحكمة المختصة من طرف عامل العمالة او الاقليم، الى اللجنة أو اللجان المختصة لدراستها.

المادة 33

يمكن لاعضاء مجلس الجماعة ان يوجهوا بصفة فردية او جماعية، اسئة كتابية الى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الاسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها, شرط ان يتم التوصل بها قبل شهر من انعقاد الدورة. وتتم الإجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب داخل هذا الأجل، يسجل السؤال بطلب من العضو، بحكم القانون، حسب الترتيب بجدول أعمال الجلسات الموالية والمخصصة للاجابة عن الاسئلة في الدورات المقبلة.

ولا يمكن ان يتجاوز الوقت المخصص من طرف مجلس الجماعة للاجابة عن الاسئلة المطروحة جلسة واحدة عن كل دورة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس شروط اشهار الاسئلة والأجوبة.

المادة 34

لا يجوز للمجلس أن يتداول في النقط التي تخرج عن نطاق اختصاصاته. كما لا يجوز له أن يتداول إلا في النقط المدرجة بجدول الأعمال.

يجب على رئيس المجلس أن يعترض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.

لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي حصل بشأنها تعرض من طرف عامل العمالة أو الإقليم، والتي لم يتم البت فيها من طرف المحكمة الادارية.

يعتبر الإخلال بشكل متعمد بأحكام الفقرتين أعلاه، خطأ جسيما يوجب تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 35

في حالة عدم دراسة لجنة دائمة مختصة لمسألة عرضت عليها لأي سبب من الأسباب، يتخذ المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين مقرراً يقضي بالتداول أو عدم التداول بخصوصها.

المادة 36

يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية الجلسات بصفة استشارية، باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي.

ويمكن للرئيس استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب الجماعة لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية، وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يتداول مجلس الجماعة في اجتماع عام، بكيفية صحيحة، بحضور نصف أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة.

وإذا لم يتوفر المجلس على العدد الكافي للتداول بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة.

إذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، يجتمع المجلس، بحكم القانون، بنفس المكان والساعة بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة بمن حضر.

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور الدورة أو انسحاب لأي سبب من الأسباب منها خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب، وذلك إلى حين انتهائها.

المادة 37

مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده، تتخذ مقررات المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات بخصوص المقررات التي يتخذها مجلس الجماعة، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

المادة 38

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بالنسبة للحالات التالية:

1 الميزانية.

2 برنامج العمل الجماعي.

3 إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته.

4 عقود التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة.

5 العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.

وإذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء الحاضرين في التصويت الأول، تعرض النقطة أو النقط لتصويت ثاني في نفس الجلسة، وتتخذ فيها المقررات بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

في حالة تعادل الأصوات بخصوص المقررات التي يتخذها مجلس الجماعة، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

المادة 39

يتم التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها إذا كان الأمر يتعلق بتعيين أعضاء من المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزاً المترشح أو المترشحة الأصغر سناً، وفي حالة تعادل الأصوات والسن، يعلن عن المترشح أو المترشحة المنتخب عن طريق القرعة التي يشرف عليها رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.

المادة 40

يحرر كاتب المجلس محضراً للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها. وإذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق، يجوز لنائبه القيام بذلك تلقائياً، وإذا تعذر ذلك، يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين خارج أعضاء المكتب، كاتباً للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.

يوجه المحضر وجوباً للعامل أو من ينوب عنه، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام الموالية لاختتام الدورة.

يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك وحفظ سجل المداولات، ويتعين عليه تسليمه مرقماً ومؤشراً عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.

عند انتهاء الولاية الانتدابية لمجلس الجماعة، توجه وجوباً نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل الى المؤسسة المكلفة بأرشيف المغرب.

ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو عاقه عائق، تنفيذ اجراءات تسليم السلط وفق الشكليات التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 41

تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، التدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.

لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

يمكن أن يقرر المجلس دون مناقشة وبطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس، عقد اجتماع غير مقترح للعموم.

يجتمع المجلس في اجتماع غير مفتوح للعموم بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، إذا اعتبر هذا الأخير أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية قد يخل بالنظام العام، طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

الباب الثالث

الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 42

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، يضع مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور مع المواطنات والمواطنين والجمعيات من أجل تمكينهم من المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم برنامج عمل الجماعة طبقا لشروط وكيفيات يحددها القانون الداخلي للجماعة.

المادة 43

يحدث مجلس الجماعة هيئة استشارية تهدف إلى اقامة شراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تخص القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة تسمى هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تكوين هذه الهيئة ونمط اشتغالها.

المادة 44

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض لمجلس الجماعة قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

المادة 45

تقدم العرائض وفق الشروط التالية:

بالنسبة للأشخاص الذاتيين يشترط:

- أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا:

- أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

- أن تكون لهم مصلحة مباشرة جماعية في تقديم العريضة.

- أن تكون العريضة مكتوبة وأن تحمل أسماءهم العائلية والشخصية وصفاتهم وعنوان المخابرة معهم وتوقيعاتهم وأن تكون العريضة موقعة من طرف 100 ناخب على الأقل، في ما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة وتوقيع 200 ناخب على الأقل بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن تكون العريضة موقعة من طرف 500 ناخب على الأقل بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.

بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، يشترط:

- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب، وأنها في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة.

- أن تكون العريضة مكتوبة وتحمل إسم الجمعية ومقرها وإسم رئيسها وتوقيعه.

- أن تكون العريضة مرتبطة بنشاط الجمعيات المعنية.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وطبيعة الوثائق الاثباتية التي يجب ارفاقها بها حسب كل حالة.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وطبيعة الوثائق الاثباتية التي يجب ارفاقها بها حسب كل حالة.

المادة 46

عند وصل رئيس المجلس الجماعي بالعريضة، يحيلها على مكتب المجلس الذي يقرر في قبولها أو رفضها بتعديل.

في حالة قبول العريضة، تدرج بجدول أعمال المجلس وتحال على اللجنة الدائمة التي يدخل موضوع العريضة في اختصاصاتها لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها.

المادة 47

يتعين على رئيس المجلس، في جميع الحالات اجابة صاحب العريضة أو ممثل أصحابها وإخباره بقبول أو عدم قبول العريضة داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

الباب الرابع النظام الأساسي للمنتخب

المادة 48

يتقاضي رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل.

تحدد شروطها ومقاديرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

لا يستفيد العضو في مجلس الجماعة المنتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه المؤسسات بحسب اختياره باستثناء تعويضات التنقل.

يستفيد أعضاء مجلس الجماعة من التكوين المستمر في المجالات ذات الصلة بالاختصاصات المخولة لهم. وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم الدورات التكوينية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها.

تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة التي يمثلونها، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مساهمتهم في دورات التكوين المستمر. ولهذه الغاية، تعمل كل جماعة عند الاقتضاء عن الانخراط في نظام للتأمين حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 49

يتمتع بحكم القانون أعضاء الجماعة الذين هم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموما برخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجن أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها من طرف المجلس بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما يستفيدون من نفس الرخص لحضور دورات التكوين المشار إليها في المادة 48 أعلاه.

وتمنح هذه الرخصة مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.

كما يجب على المشغلين أن يمنحوا لمأجورين من أعضاء مجلس الجماعة، رخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اللجن والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها من طرف المجلس بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يستفيدون من نفس الرخص لحضور دورات التكوين المشار إليه في المادة 48 أعلاه. غير أنه لا يؤدي للمأجورين أجر عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اللجن والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها، وكذا التكوين المستمر المشار إليه في المادة 48 أعلاه. ويمكن أن يقع تعويض وقت هذا الغياب.

ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا في فسخ عقد العمل من طرق المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.

يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في هذه المادة والذين انتخبوا رؤساء لمجالس الجماعات أن يطلبوا الاستفادة من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الاشارة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن

الإشارة. داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العامة التي ينتمي إليها. بحقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجماعة لأي سبب من الأسباب.

المادة 50

يوجه رئيس مجلس الجماعة استقالته الاختيارية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثرها في أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بها.

يوجه نواب الرئيس وباقي أعضاء المجلس طلب الاستقالة من المكتب أو من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس الذي يخبر فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة في أجل خمسة عشر (15) يوما يبدأ من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة. وتطبق المقتضيات المقررة في هذا القانون التنظيمي لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس.

يواصل رئيس والنواب المستقبلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام.

يترتب بحكم القانون على الاستقالة الاختيارية للرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للانتخاب لمزاولة مهام الرئيس ومهام نائب الرئس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.

تطبق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعة الترابية لملء المقعد الشاغر بالمجلس.

المادة 51

يجب على رئيس مجلس الجماعة وباقي أعضاء المتكب التصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون الجاري به العمل خلال مدة أقصاها شهرين تبتدئ من تاريخ انتخابهم.

المادة 52

يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور.

في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يرد العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو لحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر.

المادة 52

يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي التي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور.

في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يجدر العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو الحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر.

المادة 53

إذا تبين ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لأخلاقيات المرفق العام من طرف عضو من مجلس الجماعة غير رئيسها. يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمطالبة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.

إذا تعلق الأمر برئيس المجلس، فإن عامل المعالة أو الإقليم أو من ينوب عنه يراسل الرئيس ويطلب منه الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه.

يجوز عند الاقتضاء إحالة الأمر على المحكمة المختصة لطلب العزل من عضوية المجلس، دون الإخلاص المتابعة القضائية. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال. يحال الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبث فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة.

يترتب على إحالة الطلب على المحكمة المختصة توقيف المعني بالأمر بحكم القانون من أية مسؤولية في الجهاز التنفيذي للمجلس إلى حين البت في الطلب.

المادة 54

تفعيلا لقواعد الحكامة الجيدة وخاصة ما تعلق منها بتضارب المصالح. يمنع على كل عضو من مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة معها. أو الهيأة التابعة لها، أو شركة التنمية التي هو عضو فيها. أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل. أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة. أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريد أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية للجماعة، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرة. تطبق مقتضيات المادة 53 أعلاه على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، كما تطبق في حق كل عضو تبينت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلفة بالمنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة، وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية.

المادة 55

يمنع منعا كليا على كل عضو من املجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يزاول خارج دوره التداولي، أي اختصاص من اختصاصات المجلس أو الرئيس أو لامهام الإدارية للجماعة المتعلقة بالتوقيع على الوثائق الإدارية أو تدبير مصالح الجماعة، وتعتبر هذه الأفعال أخطاء جسيمة تطبق بشأنها مقتضيات المادة 53 أعلاه.

المادة 56

إن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباري.

يعتبر العضو الذي لم يحضر ثلاث دورات متتتالية لمجلس الجماعة أو خمس دورات بصفة متقطعة دون سبب يقبله المجلس، مستقبلا بحكم القانون ويعاين رئيس المجلس هذه الاستقالة.

يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، و الإعلان عن أسماء الأعضاء الغائبين.

المادة 57

يختص القضاء بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببلان مداولات مجلس الجماعة وكذا وقف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية، طبقا لمتقضيات المادة 81 بعده.

المادة 58

إذا امتنع عضو من مكتب مجلس الجماعة، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بمقتضى القانون أو التفويض الممنوح له بمقتضى القانون، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس على المحكمة الإدارية المختصة. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر. تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهرين من تاريخ توصلها بالطلب.

المادة 59

لا يجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي و الخازن الجماعي أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها.

يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.

المادة 60

تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها.

تتنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أوفي مجلس المستشارين او في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقبل من احدهما.

المادة 61

لا يجوز ان ينتخب رئيسا او نائبا للرئيس اعضاء مجلس الجماعة الذين يقيمون خارج ارض الوطن لاي سبب من الاسباب ويقال بحكم القاننو رئيس المجلس المعني او النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم.

تتم معاينة الاقالة طبقا لمقتضيات المادتين 19 و 20 أعلاه.

المادة 62

اذا رفض المجلس القيام بالاعمال المنوطة به بمقتضى القوانين والانظمة الجاري بها العمل او رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية او بتدبير المرافق العمومية للجماعة. او بشكل عام اذا وقع اختلال في سير عمل الجماعة. جاز للرئيس ان يتقدم بطلب الى عامل العمالة او الاقليم لتوجيه إعذار للمجلس بقصد القيام بالمتعيين. واذا استمر الاختلال بعد مرور شهر يمكن لعامل العمالة او الاقليم اتخاذ أحد التدبيرين التاليين:

اقتراح التوقيف لمدة ثلاثة اشهر بقار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

إحالة الامر علي المحكمة المختصة من أجل حل المجلس.

يجوز حل مجلس الجماعة عند الاقتضاء، ويختص القضاء لوحده بحل المجلس ويعزل اعضائه وكذلك التصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة ووقف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية.

المادة 63

اذا امتنع الرئيس عن القيام بالاعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون التنظيمي وترتب عن ذلك الاخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، يقوم عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه بمطالبة الرئيس بمزاولة المهام المنوطة به. بعد مرور أجل سبعة ايام على توجيه المطالبة دون استجابة الرئيس. يحال الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة الادارية من أجل التصريح بجواز ممارسة الحلول محل الرئيس في القضايا التي امتنع فيها عن القيام بالمهام المنوطة به.

المادة 64

اذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهامه

اذا فقد المجلس اكثر من نصف اعضائه لاي سبب من الاسباب يتم حل المجلس وتطبيق مقتضيات هذه المادة

تعيين اللجنة الخاصة بقرار عامل العمالة أو الاقليم او من ينوب عنه، وذلك داخل أجل اقصاه خمسة عشر يوما التي تلي حصول الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة.

يحدد عدد اعضاء اللجنة الخاصة في خمسة اعضاء، من بينهم المدير او المدير العام للمصالح.

يترأس اللجنة الخاصة، بحكم القانون، عامل العمالة او الاقليم او من يمثله. تزاول بهذه الصفة السلط والصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بموجب هذا القانون التنظيمي. ويمكن ان يفوض بقرار بعض اختصاصاته الي اعضاء اللجنة الخاصة

تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الاعمال الإدارية المستعجلة. ولا يمكن ان تلزم اموال الجماعة بما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.

ينتهي عمل اللجنة الخاصة، بحكم القانون، فور اعادة انتخاب المجلس.

يجري انتخاب اعضاء مجلس الجماعة التي حل مجلسها في ت اريخ يحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، ما عدا اذا صادف ذلك الستة اشهر الأخيرة من الولاية الانتخابية.

القسم الثاني : صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه

الباب الاول

صلاحيات مجلس الجماعة

المادة 65

يفصل المجلس بمداولاته ويقرر في الاختصاصات الموكولة للجماعة كما هي منصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. ولهذه الغاية يتوفر على السلطة لممارسة الصلاحيات التالية

دراسة الميزانية والتصويت عليها وفتح الحسابات الخصوصية والاعتمادات الجديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب الي باب

تحديد سعر الرسوم و تعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها

التقرير في الافتراضات والضمانات

البت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة

تدبير املاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها

التقرير في شأن اقتناء او مبادلة او تخصيص او تغيير تخصيص البنيات العمومية والاملاك الجماعية طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

التقرير في احداث المرافق العمومية الترابعة للجماعة وفي طرق تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة او شركة التنمية او الايجار او الامتياز او التدبير المفوض طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها

دراسة عقود التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة والموافقة عليها.

دراسة العقود والمصادقة عليها ولا سيما تلك المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة

احداث شركات التنمية او المساهمة في رأسمالها او تغيير غرضها او الزيادة في رأسمالها او خفضه او تفويته

دراسة برنامج عمل الجماعة والمصادقة عليه

التقرير في المساهمة في احداث مجموعة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات او الانضمام اليها او الانسحاب منها

التقرير في تعيين اعضاء المجلس الذين يمثلون الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات ومؤسسات عمومية أو خاصة التقرير في توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات.

دراسة اتفاقيات التعاون والشراكة مع الهيئات العمومية او الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة والمصادقة عليها

دراسة اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي والمصادقة عليها والتقرير في الانخراط والمشاركة في انشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل اشكال التبادل مع الجماعات الترابية الاجنبية، بعد موافقة والي الجهة. وذلك في اطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. غير انه لا يمكن ابرام اي اتفاقية بين جماعة او مجموعة للجماعات الترابية أو مؤسسة التعاون بين الجماعات ودولة أجنبية.

ابداء الرأي في القضايا التي تعرض عليه بحكم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

اتخاذ المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة.

الدراسة والمصادقة على تسمية الساحات والطرق العمومية.

- الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعة للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.

- اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض.

- التقرير في إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

- إبداء الرأي حول مسطرة إعداد وثائق التراب والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- دراسة الهيكلة الإدارية للجماعة طبقا للشروط المحددة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والمواقفة عليه.

الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجماعة

المادة 66

يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية للجماعة والآمر بالصرف لميزانتها، يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة المعمول بها.

يسير رئيس المجلس مصالح الجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي لموظفيها وأعوانها، ويتولى بهذه الصفة التعيين في جميع المناصب مع مراعاة مقتضيات المادتين 97 و98 من هذا القانون التنظيمي، ويسهر على تدبير شؤون موظفي وأعوان الجماعة طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومراعاة للأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي.

يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات التي يتخذها هذا الأخير وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر. وتطبق على محفوظات الجماعة المقتضيات التي تسري على محفوظات الإدارية العمومية للدولة.

المادة 67

يجوز لرؤساء مجالس الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجالسها 41 عضوا إحداث منصب رئيس ديوان ومنصب مكلف بمهمة واحد، وتحدد شروط التعاقد معهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 68

ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، وفي هذا الاطار:

- يعد وينفذ برنامج عمل الجماعة.

- يعد الميزانية وينفذها.

- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق تبعا لمقرر المجلس وطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

- يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجماعة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض.

- يبرم صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدراسات ويصادق عليها.

- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود الإيجار.

- يدبر أملاك الجماعة ويحافظ علىها. ولهذه الغاية يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.

- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص للجماعة.

- يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- يعمل على حيازة الهبات والوصايا.

- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة بعد مداولة المجلس.

- يرفع الدعاوي القضائية دونما الرجوع إلى مداولات مطابقة للمجلس ويتخذ كل التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الجماعة والدفاع عنها أمام القضاء.

يقوم الرئيس بإخبار بكل الأعمال التي يقوم بها في إطار السلط والصلاحيات المخولة له طبقا لهذا القانون التنظيمي في الاجتماع الموالي للمجلس.

المادة 69

يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفرض بقرار توقيعه إلى نوابه باستثناء مجال التسيير الإداري الذي لا يمكن للرئيس أن يفوض فيه إلا للمديري العام للمصالح أو المدير ورؤساء الأقسام والمصالح المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

كما يجوز له كذلك أن يفوض بقرار بعض صلاحياته للنواب، شريطة أن نحصر التفويض في قطاع محدد للنائب المفوض له.

المادة 70

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة من شأنها أن تلحق ضررا بسير شؤون الجماعة، أو بمصالحها خلفه مؤقتا وبحكم القانون، في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب.

المادة 71

يمارس رئيس المجلس الجماعي الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع.

كما يمارس الرئيس الصلاحيات التالية:

- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير.

- منح رخص البناء والتجزئة وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئىس التقيد بالرأي الملزم للوكالة الحضرية التي تتحمل مسؤولية تبعات رأيها.

- منح رخص التقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة وجميع الشواهد والرخص الأخرى طبقا لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- منح رخص احتلال الملك العمومي دون اقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنه بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

- منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في اختصاصاته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تنظيم الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها:

مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة.

السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة و نظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.

اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة.

المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي.

- السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة:

اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق و محلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها.

اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، و كل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات،

تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية

اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى

تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والنظيم الجاري به العمل،

منح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء

ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة

تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته.

تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان.

ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 72

يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة الى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.

يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

ويمكنه تفويض هذه المهام الأخيرة إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها لعمل.

المادة 73

يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة لهم بموجب النصوص التشريعية والأنظمة المعمول بها باستثناء الميادين التالية التي تبقى من اختصاص عامل العمالة أو الإقليم في الجماعات مقار العمالات أو الأقاليم أو الباشا أو القائد أو خليفة في باقي الجماعات.

المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة

تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة

الانتخابات والاستفتاءات

النقابات المهنية

التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية

المهن الحر

مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي

تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها.

مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات

شرطة الصيد البري

جوازات السفر

مراقبة الأثمان

تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية

تسخير الأشخاص والممتلكات

التنظيم العام للبلاد في حالة حرب

الباب الثالث

مقتضيات خاصة بجماعة

الرباط ومشاور القصر الملكي

المادة 74

استثناء من مقتضيات المادة 71 أعلاه. يمارس عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بعمالة الرباط صلاحيات رئيس المجلس الجماعي للرباط في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها و تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي وذلك داخل مجال ترابي يحدد بنص تنظيمي.

تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام.

 









[email protected]

 

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



من هم 'أبطال' ثورة ليبيا التي حسمها 'الناتو'؟

القضايا المغربية قضايا اجتماعية

كتابات مسيئة لرموز الدولة على الجدران تستنفر الأمن بالدار البيضاء

مغاربة وجزائريون يعيشون من بيع النفايات في شوارع مدريد

المعارضة السورية تتجه لإعلان قيادة موحدة بعد 24 ساعة

قصة ادريس ونوح عليهما السلام

النص الكامل لخطاب جلالة الملك في الدورة الأولى لافتتاح البرلمان

قصة إبراهيم الخليل عليه السلام

أحزاب G8 تقرر عدم منح تزكيات التحالف للمرشحين في مواجهة أمنائها العامين

حفريات «الأقصى» والتصعيد لحرب دينية

حكومة بنكيران والمصالح المشتركة بين المغرب والإسبان

النص الكامل لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات

بمناسبة عيد الحب بمراكش..الفيديو الكامل للشاب الذي يدعي الإنتحار إذا لم يتم إحضار حبيبته التي فارقته

تقديم نتائج دراسة تشخيصية لجمعية صوت المرأة الأمازيغية حول ظاهرة تزويج الطفلات بين التشريع والعمل

الخطاب الملكي يربط بين التوجه الإفريقي وخدمة المصالح الداخلية للمغرب

النص الكامل للخطاب الملكي السامي الموجه إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بكيغالي

الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب جهة بني ملال خنيفرة يحتفل باليوم العالمي لعيد العمال بخريبكة

نداء القدس .. حدث غير مسبوق لصيانة المدينة المقدسة

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب حكومة أخنوش بوقف لهيب الأسعار وتحسين الوضع المعيشي

المحروقات بين مسؤولية مجلس المنافسة والحكومة





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــــع

 
 

»  سياســــــــــــــة

 
 

»  تكافـــــــــــــــــل

 
 

»  اقتصـــــــــــــــاد

 
 

»  سياحـــــــــــــــة

 
 

»  وقائــــــــــــــــــع

 
 

»  وطنيـــــــــــــــــة

 
 

»  رياضــــــــــــــــة

 
 

»  حـــــــــــــــوادث

 
 

»  بيئــــــــــــــــــــة

 
 

»  جمعيــــــــــــات

 
 

»  جـــــــــــــــــــوار

 
 

»  تربويـــــــــــــــــة

 
 

»  ثقافــــــــــــــــــة

 
 

»  قضايـــــــــــــــــا

 
 

»  ملفــــــــــــــــات

 
 

»  من الأحبــــــــــار

 
 

»  جــهـــــــــــــــات

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  دوليـــــــــــــــــة

 
 

»  متابعــــــــــــــات

 
 

»  متفرقــــــــــــات

 
 
أدسنس
 
سياســــــــــــــة

أوزين و"الطنز العكري"

 
تربويـــــــــــــــــة

أزيلال: المدرسة العتيقة سيدي إبراهيم البصير تحتفي بأبنائها المتفوقين دراسيا في حفل التميز

 
صوت وصورة

ما هذا المستوى؟


الندوة الصحافية لوليد الركراكي قبل لقاء منتخب أنغولا


استمرار بكاء الصحافة الإسبانية على إبراهيم دياز


مدرعات سريعة وفتاكة تعزز صفوف القوات البرية المغربية


تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

 
وقائــــــــــــــــــع

صدمة كبيرة بعد إقدام تلميذ على الانتحارداخل مؤسسته التعليمية

 
مجتمــــــــــــــــع

التلقيح في المغرب..حماية للأطفال من الأمراض وتعزيز الصحة العامة

 
متابعــــــــــــــات

إطلاق دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي

 
البحث بالموقع
 
 شركة وصلة