راسلونا عبر البريد الالكتروني: [email protected]         لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب             بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة             الجزائر.. حالة ترقب وردود فعل محتشمة عقب تقديم موعد الانتخابات الرئاسية             أمطار وثلوج متوقعة ابتداء من يوم الجمعة بعدد من مناطق المغرب             أزيلال: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على عدة مشاريع تنموية             مباراة باهتة لأسود الأطلس أمام منتخب موريتانيا             المسطرة المدنية.. نقاش داخل البرلمان ومطالب بتحديث الترسانة القانونية             عودة الثلوج الى مرتفعات إقليم أزيلال وعملية إزاحتها من الطرقات مستمرة             التحديات التي تواجه الشباب المغربي في سوق العمل             نظام امتحان السياقة الجديد يتسبب في رسوب 90 % من المترشحين بعدد من المدن             إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط             الاتجار بالبشر.. توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في الاختطاف والاحتجاز             التساقطات المطرية.. سد تانسيفت يسجل أعلى نسبة ملء على الصعيد الوطني             الزيادة في الأجور.. صرف الشطر الأول لرجال ونساء التعليم             انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة             روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو             المغرب: بوابة الثقافات والتنوع الطبيعي             تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"             نشرة إنذارية..هبات رياح قوية مع تطاير للغبار اليوم السبت وغدا الأحد             بعد اتهامها بالسرقة.. علامة تجارية فرنسية تسحب “البلغة” من متاجرها             اليوم العالمي لمكافحة السل..أرقام وتفاصيل حول الوباء المدمر             امتحانات الباكلوريا..على المترشحين تدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية             المملكة المغربية تدين “بشدة” العملية الإرهابية التي تم تنفيذها قرب موسكو             أزيلال: عامل الإقليم يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بجماعة تاونزة ويقدم واجب العزاء لأسرة أحد ضحايا الحادث الأليم             المنتخب المغربي ضد أنغولا.. فوز صغير وأداء مقنع             ما هذا المستوى؟                                                                                                                                                                                                                                                           
 
كاريكاتير

 
مواقـــــــــــــــف

لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب


تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"


التنمية البشرية.. الخروج من المأزق


الفن الساقط


اكتمال بدر استهداف وتشويه رجال التعليم

 
أدسنس
 
حـــــــــــــــوادث

ارتفاع عدد قتلى حادثة السير المميتة بإقليم أزيلال إلى11

 
سياحـــــــــــــــة

عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 6,5 مليون سائح عند متم يونيو 2023

 
دوليـــــــــــــــــة

روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 
 
ملفــــــــــــــــات

نيويورك.. التنديد بانتهاكات حقوق النساء في مخيمات تندوف

 
وطنيـــــــــــــــــة

العقار في المغرب..ارتفاع في الأسعار خلال سنة 2023 مقارنة مع السنوات الماضية

 
جــهـــــــــــــــات

بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة

 
 

أزيلال : النطق بالحكم الاستئنافي في قضية البرلماني " ابراهيم تكونت " أواخر الشهر الجاري


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 11 دجنبر 2012 الساعة 29 : 21


 

 

 

أزيلال : النطق بالحكم الاستئنافي في قضية البرلماني " ابراهيم تكونت " أواخر الشهر الجاري



         قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية الملحقة بابتدائية أزيلال في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء 11/12/2012 بادراج الملف للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي في ملف البرلماني " ابراهيم تكونت"  الى 25 من الشهر الجاري ، والذي سبق وأن أدين ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم...


     الى ذلك عرفت جلسة اليوم الثلاثاء التي استمرت الى غاية حلول الظلام استماع هيئة الحكم الى ثلاثة شهود
من مدينة دمنات مدرجة أسمائهم مع البقية المستمع اليهم ، اثنان منهم استمعت اليهما المحكمة خلال الجلسة السابقة ، والثالث لأول مرة يمثل أمام انظار هيئة الحكم...



     كما تقدم محاميا المتهم من هيئة بني ملال خلال أطوار مرافعتهما بدفوعاتهما الشكلية والموضوعية ملتمسين الحكم ببراءة موكلهما ..

 

        ومن جانب اخر فقد قرر المجلس الدستوري بتاريخ 3 ديسمبر 2012 إلغاء انتخاب السيد ابراهيم تكونت عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011  بالدائرة الانتخابية "أزيلال-دمنات" إقليم أزيلال، وأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي يشغله بمجلس النواب طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

 

أزيلال الحرة : متابعة

 







تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- هذا قرار المجلس الدستوري

متتبع

لمملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري


ملفان عدد:11/1292 و11/1320

قـرار رقم: 12/907 م.إ


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 9ديسمبر2011، الأولـى قدمها السيد طارق فطواكي، والثانية قدمها السادة ميمون بوشبورة ولفضالي أيـت عولي ومحمد أرباط وإبـراهيم الموحي وعـبد المجيد الرابحي ولحسـن أبـو الفـتوح ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "أزيلال ـ دمنات"  (إقليم أزيلال )، وأعلن على إثره انتخاب السادة السعيد الزعزاع ومحمد احرراد وابراهيم تكونت أعضاء في مجلس النواب؛

وبـعـد الاطـلاع عـلى الـمـذكـرات الجـوابـية الـمـسـجـلة بـنـفـس الأمـانة الـعامـة فـي 2 و7 فبراير 2012، واستبعاد المستندات التي أدلى بها الطاعن الأول والمسجلة في 9 مارس 2012 والطاعن الثاني في 5 و17 يناير و16 مارس 2012 بالأمانة العامة المذكورة لإيداعها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 مـن شـعـبان 1432  (29 يوليو 2011 )، لا سـيـما الفصل 177 وكذا الـفـقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 9329 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414  (25 فبراير 1994 )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعـلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432  (14 أكتوبر2011 )؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

فيما يخص الطعن الموجه ضد السيد ابراهيم تكونت:

من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه المذكور يدفع بعدم قبول عريضة الطعن الثانية شكلا بدعوى:

أنها لا تتضمن صفة الطاعن السيد ابراهيم الموحي، ولم ترفق بما يثبت صفته وصفة السيد لحسن أبو الفتوح، وأن طاعنين لم يدليا لإثبات صفتهما إلا بمجرد صورتين لوصلي ترشيحهما؛

أنها قـُدمت من طرف عدة طاعنين مرشحين ضمن لوائح مختلفة في مواجهة جميع المنتخبين استنادا إلى وسائل طعن مختلفة ومتعارضة؛

أنها قدمت أمام المحكمة الدستورية التي لم يتم تنصيبها بعد؛

أن الطعن مورس بسوء نية إذ أن المخالفات المنسوبة للسيد ابراهيم تكونت جاءت مجردة من أي إثبات، وأن الوثائق المرفقة بعريضة الطعن لا تتعلق به؛

أن النصوص القانونية المعتمدة في وسائل الطعن ليست هي الواجبة التطبيق؛

لكن، حيث من جهة،

إنه، لئن كانت المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن عريضة الطعن صفة الطاعن، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء أن جميع الطاعنين مسجلون بصفتهم مرشحين وكلاء للوائح الترشيح؛

إنه ليس في القانون ما يمنع تقديم عريضة واحدة من طرف عدة طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نتيجة ذات الدائرة الانتخابية؛

إن عريضة الطعن إن وجهت إلى المحكمة الدستورية المحدثة بموجب الفصل 129 من الدستور، فإنه إلى حين تنصيبها يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته بموجب الفصل 177 منه؛

إن الدفعين المتعلقين بممارسة الطعن بسوء نية، وبأن النصوص القانونية المعتمدة في وسائل الطعن ليست هي الواجبة التطبيق في النازلة لا يندرجان، بطبيعتهما، ضمن الدفوع الشكلية؛

ومن جهة أخرى، حيث تبين للمجلس الدستوري أن عريضة الطعن الثانية لا تتضمن عنوان الطاعن السيد لحسن أبو الفتوح؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 31من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تستوجب أن تتضمن عريضة الطعن الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيدين ابراهيم الموحي ولحسن أبو الفتوح، وقبوله بالنسبة للباقين؛

من حيث الموضوع :

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن السيد ابراهيم تكونت نظم حفلا كبيرا تعاملت معه السلطة المحلية "بحياد سلبي"، وسحب مبلغ 300 مليون سنتيم من حسابه الخاص المفتوح لدى أحد البنوك بمراكش، كما عاين ذلك عدد من الشهود، قصد دفع رشاوى إلى الناخبين لاستمالتهم للتصويت لفائدته، وتبرع على جمعيات بهبات، وقدم وعودا من أجل تشييد خزان ماء؛

حيث إنه، بعد الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري المتمثلة في:

نسخة من شكاية تقدم بها السيد محمد أروي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، مسجلةبتاريخ23فبراير 2012، ضد السيد ابراهيم تكونت تتعلق بدعوى محاولة هذا الأخير أخذ مال الغير بطرق احتيالية عن طريق شيك بمثابة ضمان؛

نسخة من شكاية تقدم بها المطعون في انتخابه السيد ابراهيم تكونت أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، مسجلة بتاريخ 27 فبراير 2012، في مواجهة السيد محمد أروي من أجل إصدار شيك بدون رصيد؛

صورة للشيك موضوع هذه الشكاية؛

محضري الـضابـطة الـقــضـائية عـدد 129 بتـاريـخ 7 يـونـيـو 2012 و132 بتاريخ 15 يونيو 2012 يتعلقان بإجراء بحث بأمر من النيابة العامة بشأن الشكايتين سابقتي الذكر؛

نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 5 سبتمبر 2012 تحت عدد 243/2012 القاضي بإدانة المتهمين السيد ابراهيم تكونت من أجل جنحة قبول شيك على وجه الضمان والنصب وتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين، والسيد محمد أروي من أجل جنحة عدم توفـير مـؤونة شـيك حـين تـقديمه للأداء والتوسط في تـقديم تبرعات نقـدية قصد التصويت على ناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم وحرمانهما من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين؛

وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري:

أن السيد محمد أروي صرح أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق أن السيد ابراهيم تكونت اتصل به، خلال فترة الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المجراة في25 نوفمبر 2011، ووعده بحل مشاكله وتهجير ابنه وصهره إلى إيطاليا مقابل قيامه بالدعاية الانتخابية له، وسلمه مبلغ 150 ألف درهم قصد توزيعها على الناخبين في عدة دواوير لشراء أصواتهم للتصويت لفائدته، وطلب منه مقابل ذلك أن يسلمه شيكا على وجه الضمان بمبلغ 100 ألف درهم، إلا أنه بعد فوزه في الانتخابات رفض تنفيذ وعده، وظل يماطله في إرجاع الشيك موضوع النزاع إليه، نافيا وجود أي علاقة تجارية تربطه بأخ السيد ابراهيم تكونت ومؤكدا أنه سلم الشيك لهذا الأخير، إلا أنه تراجع أمام المحكمة عن تصريحاته التي سبق أن أدلى بها أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، مصرحا بأنه سلم الشيك موضوع النزاع للسيد محمد تكونت أخ ابراهيم تكونت، ونافيا توصله من هذا الأخير بأي مبالغ مالية قصد توزيعها على الناخبين؛

ـ أن المطعون في انتخابه السيد ابراهيم تكونت صرح أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق بأن الشيك موضوع النزاع سلم لأخيه السيد محمد تكونت من طرف السيد محمد أروي الذي تربطه به معاملات تجارية، وأنه بصفته المسؤول عن النشاط التجاري يهمه تحصيل الدخل في حسابه، وصرح أمام المحكمة الابتدائية بأنه توصل من أخيه الذي لا يتوفر على حساب بنكي بالشيك موضوع النزاع من أجل إيداعه في حسابه البنكي، وأنه لمّا حاول صرفه أرجع له لعدم توفره على رصيد، في حين أن الشيك المذكور ليس مسطرا ويمكن صرفه دون ضرورة التوفر على حساب بنكي، كما أن المطعون في انتخابه المذكور صرح بأن هذا الشيك محرر لفائدته، وقدم، تبعا لذلك، شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة ضد السيد محمد أروي؛

وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، فإن التناقض في التصريحات التي أدلى بها السيد ابراهيم تكونت حول الطريقة التي تسلم بها الشيك موضوع النزاع والغاية منه، وتراجع السيد محمد أروي أمام المحكمة الابتدائية عن تصريحاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، وهو تراجع يثير الشك في دوافعه الحقيقية، يدل في مجموعه على قيام السيد ابراهيم تكونت بممارسات ترمي إلى التأثير على إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى النتيجة التي حصل عليها في العملية الانتخابية التي آلت إلى فوزه، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، عملا بمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة ضده؛

فيما يخص المطعون في انتخابهما الأول والثاني :


في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل صفته عضوا في اللجنة الإدارية المكلفة بالقيد في اللوائح الانتخابية فعمد بشكل تعسفي إلى التشطيب على الناخبين الذين كان يعلم مسبقا أنهم لن يصوتوا لفائدته، ومن جهة ثانية،أن المطعون في انتخابهما الأول والثاني قاما قبل وخلال الحملة الانتخابية بمناورات تدليسية تمثلت في طبع شعارات يحظر استخدامها، وتقديم وعود للناخبين، ودفع رشاوى وتوزيع المال وأقمصة رياضية وكرات على الناخبين، ومنح الساكنة قنوات إسمنتية ومحرك لجلب الماء وصهريج وهبات إلى جمعيات، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهما المذكورين منعا الطاعنين بالعنف والتهديد من دخول عدد من الدواوير بالدائرة الانتخابية؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن الطرف الطاعن لم يدل بأسماء الناخبين الذين ادعى التشطيب على أسمائهم بشكل تعسفي من طرف اللجنة الإدارية ولا بلائحة الجمعيات المستفيدة من توزيع الأموال والهبات من طرف المطعون في انتخابهما الأول والثاني، ومن جهة ثانية، إن عبارة "مع الوطن" التي استخدمها المطعون في انتخابه الثاني شعارا في حملته الانتخابية ليس فيها ما يخالف القانون، أما صورتا أدوات وأنابيب تركيب الماء والقرص المدمج المدلى بها من طرف الطاعن فلا تكفي وحدها دليلا على صحة الادعاء، وأما الشكاية المقدمة في الموضوع في تاريخ لاحق لإجراء العملية الانتخابية  (فاتح ديسمبر 2011 )، فلا يمكن الاستناد إليها على الحال، ومن جهة ثالثة، إن الطرف الطاعن لم يثبت ما ادعاه من منع الطاعنين من دخول عدد من الدواوير؛

وحـيث إنه، بنـاء على ما سبـق، تكـون الـمآخـذ المتعلـقة بالمـناورات التدليـسية غـيـر قائمة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :

حيث إن الطاعن الأول يدعي خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن أشخاصا اعتُـبروا من المصوتين على الرغم من أنهم لم يحضروا إلى مكتب التصويت بجماعة واولى، مما يدل على أن أشخاصا آخرين صوتوا بدلا عنهم؛

لكن، حيث إن الادعاء جاء عاما ولم يحدد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية ولم يدل بالإشهادات المشار إليها في عريضته، مما يكون معه المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير جدير بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت فيما أثاره المطعون في انتخابه الثاني من دفع بعدم قبول عريضة الطعن الأولى شكلا؛

أولا يصرح بعدم قبول الطعنين المقدمين من طرف السيدين إبراهيم الموحي ولحسن أبو الفتوح ؛

ثانيا يقضي:

بإلغاء انتخاب السيد ابراهيم تكونت عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "أزيلالدمنات"  (إقليم أزيلال )، ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المذكورة بخصوص المقعد الذي يشغله بمجلس النواب، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

برفض طلب السادة طارق فطواكي وميمون بوشـبـورة ولفضالي أيت عولي ومحمد أرباط وعبد المجيد الـرابحي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين السعيد الزعزاع ومحمد أحرراد عضوين بمجلس النواب؛

ثالثا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 18 من محرم 1434
 (3 ديـسـمبر 2012  )

الإمضاءات

محمد أشركي


حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد


محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري



محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين


في 11 دجنبر 2012 الساعة 49 : 22

أبلغ عن تعليق غير لائق


[email protected]

 

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



مسيرة ضد التحرش بالشارع العام لعاهرات بالمغرب

ملابسات الوفاة الغامضة لزينب الشاوي : عائلتها بأزيلال تشكك في وقائع الوفاة وتقول شنقها بفعل فاعل

من جرائم التكسب إلى جرائم العاطفة : جريمة قتل بأزيلال سببها امرأة

تعيين عدد من رجال السلطة الجدد بإقليم أزيلال

أربع محاولات إنتحار بأزيلال متم هذا الأسبوع سببها سوء الفهم

أول إنتخابات تشريعية بمصر بعد سقوط النظام

فريق طبي من الدرك الملكي ينقذ السيدة تودة صالح بأيت عبدي إقليم أزيلال

طلب من تنسيقية المعطلين بأزيلال إلى عامل الاقليم بغية الحوار

السياحة الجبلية باقليم أزيلال : تنوع بيولوجي وايكولوجي وتخلف بنيوي

زيارة مرتقبة للمفتش العام للتعاون الوطني لعدد من مؤسسات الرعاية الإجتماعية بأزيلال

أزيلال : النطق بالحكم الاستئنافي في قضية البرلماني " ابراهيم تكونت " أواخر الشهر الجاري





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــــع

 
 

»  سياســــــــــــــة

 
 

»  تكافـــــــــــــــــل

 
 

»  اقتصـــــــــــــــاد

 
 

»  سياحـــــــــــــــة

 
 

»  وقائــــــــــــــــــع

 
 

»  وطنيـــــــــــــــــة

 
 

»  رياضــــــــــــــــة

 
 

»  حـــــــــــــــوادث

 
 

»  بيئــــــــــــــــــــة

 
 

»  جمعيــــــــــــات

 
 

»  جـــــــــــــــــــوار

 
 

»  تربويـــــــــــــــــة

 
 

»  ثقافــــــــــــــــــة

 
 

»  قضايـــــــــــــــــا

 
 

»  ملفــــــــــــــــات

 
 

»  من الأحبــــــــــار

 
 

»  جــهـــــــــــــــات

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  دوليـــــــــــــــــة

 
 

»  متابعــــــــــــــات

 
 

»  متفرقــــــــــــات

 
 
أدسنس
 
سياســــــــــــــة

انتفاضة المهمشين في برلمان الاستقلال

 
تربويـــــــــــــــــة

أزيلال: المدرسة العتيقة سيدي إبراهيم البصير تحتفي بأبنائها المتفوقين دراسيا في حفل التميز

 
صوت وصورة

ما هذا المستوى؟


الندوة الصحافية لوليد الركراكي قبل لقاء منتخب أنغولا


استمرار بكاء الصحافة الإسبانية على إبراهيم دياز


مدرعات سريعة وفتاكة تعزز صفوف القوات البرية المغربية


تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

 
وقائــــــــــــــــــع

انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة

 
مجتمــــــــــــــــع

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بأزيلال فرصة لإبراز الأدوار الطلائعية للأم المغربية

 
متابعــــــــــــــات

إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط

 
البحث بالموقع
 
 شركة وصلة