النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأزيلال أمام القضاء بتهمة النصب والإحتيال
تقدم محامي بهيئة بني ملال نيابة عن المدعي أيت شطو احماد بن لحسن لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بشكاية ضد المدعى عليه بدر الدين ناجح فوزي النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأزيلال عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرع أزيلال – بشكاية مفادها أن المشتكي تعرض للنصب والاحتيال على يد المشتكى به بعدما عمد الأخير تبعا لادعاء المشتكي بتمرير وثيقة ضمن الوثائق المراد المصادقة عليها تخص إنهاء علاقة كرائية بين الطرفين ، وهي عبارة عن اعتراف بدين يلزم المدعي لفائدة المدعى عليه بأداء مبلغ قدره 200.000.00 درهم .
ومن حيثيات النازلة كما جاء بمضمون الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال..، أن المكري المشتكي له في ذمة المكتري المشتكى به مبلغا ماليا مترتب عن كرائه للمدعى عليه محلا تجاريا بحي الوحدة بأزيلال بسومة كرائية قدرها 1250 درهم ، والطرفان وهما بصدد إنهاء العلاقة الكرائية يصرح بداية المشتكي المكري أن المشتكى به المكتري طلب منه مبلغ 11500 درهم، فعلا سلمها له المدعي وهي شرط إخلاء المدعى عليه للعين المؤجرة ، وثانيا شرط المدعى عليه بمصادقة المكري على إشهاد في نظائر يدعي الأخير بتسلمه منه في نظائر ، يحمل رقم مصادقة8481 مضمونه تسلم المكري لمفاتيح المحل المكترى وبتسلمه لمستحقاته كاملة .
جاء بمضمون الشكاية أيضا أن المصادقة عليها تمت بمهاتفة المدعى عله للموظف المكلف بالمصادقة على الوثائق وإحضار السجلات إلى مكتب نائب رئيس المجلس البلدي، ولاحتواء المصادقة على عدد من النسخ التي تخص الإشهاد بتسلم المفاتيح والمستحقات يضيف المشتكي مرر المشتكى به وثيقة خفية صودق عليها مع باقي الأوراق بمكتب الرئيس نفس اليوم دون درايته لأميته ، و تحمل أيضا نفس الرقم أي الرقم 8481 مضمونها اعتراف بدين لفائدة المكتري بمبلغ 200.000.00 درهم على المكري المشتكي تسديدها له قبل متم 30 ماي 2012 ، الوثيقتان اللتان تحملان نفس رقم المصادقة وتتشابهان من حيث الشكل والأسلوب ، وإن اختلفتا من حيث المضمون والسبب ، إذ الأولى إشهاد يثبت سبب دائنية مترتبة عن عقد كراء ، والثانية تحمل اعتراف بدين لفائدة الطرف المدين من العلاقة الكرائية دون سبب الدائنية ، في حين يصرح جانب من المتتبعين لأزيلال الحرة- أن المكتري المشتكى به متشبت بدائنيته للمكري المشتكي دون معرفة بدفوعاته ، في انتظار الإحالة على المحاكمة أو براءته عملا بقرينة البراءة حتى تثبت الإدانة ..
و لإجبار المدين على الأداء فقد سبق للطرف المدعي أن سلك المسطرة القضائية المنصوص عليها ببنود المسطرة المدنية بمسطرة الأمر بالأداء -الفصول 155 إلى 157 من ق المسطرة المدنية - ، حاليا مطروحة للاستئناف على أنظار محكمة الدرجة الثانية ، وهي من بين الوثائق المرفقة مع الشكاية موضوع النصب والاحتيال ...
أزيلال الحرة – فريد الأطلس